عَلَيْهِ فِي قَوْله عَليّ الْمَشْي إِلَى الْحرم حجَّة أَو عمْرَة رجل قَالَ عَبدِي حر إِن لم أحج الْعَام فَقَالَ قد حججْت فَشهد شَاهِدَانِ أَنه ضحى بِالْكُوفَةِ لم يعْتق وَقَالَ مُحَمَّد رَحمَه الله يعْتق
بَاب الْيَمين فِي لبس الثِّيَاب والحلي
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم رجل قَالَ إِن لبست من غزل فُلَانَة ثوبا فَهُوَ هدى فَاشْترى قطنا فعزلته ونسج فلبسه قَالَ فَهُوَ هدى وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَيْسَ بهدى حَتَّى تغزله من قطن ملكه يَوْم حلف رجل حلف لَا يلبس حليا فَلبس خَاتم فضَّة لم يَحْنَث وَإِن كَانَ من ذهب حنث امْرَأَة حَلَفت لَا تلبس حليا
ــ
بذلك فَإِن وَقع لَهُ الْعلم بذلك وَجب أَن تقبل وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا ذكر فِي السيراذا شهد شَاهِدَانِ على رجل انا سمعناه الْمَسِيح ابْن الله وَلم يصل بقوله قَول النَّصَارَى بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَته وَالرجل يَقُول لَا بل وصلت بقول قَول النَّصَارَى فالشهادة مَقْبُولَة على النَّفْي لِأَن ذَلِك مِمَّا يحاط بِهِ الْعلم قيل لَهُ الأَصْل أَن الشَّهَادَة على النَّفْي لَا تقبل كَمَا قَالَ ثمَّ بعد ذَلِك لَا يتَمَيَّز بَين نفي وَنفي تيسيراً لِلْأَمْرِ على النَّاس ودفعاً للْحَرج أما مسئلة السّير الْكَبِير فَذَلِك عبارَة عَن السُّكُوت وَهُوَ أَمر مَعْلُوم
قَوْله لَيْسَ بهدى حَتَّى تغزله إِلَخ لِأَن النّذر إِنَّمَا يَصح فِي الْملك أَو مُضَافا إِلَى سَبَب الْملك والغزل واللبس ليسَا من أَسبَاب الْملك وَلم يوجدا فِي الْملك فَلَا يَصح وَلأبي حنيفَة أَن الْعَادة الْغَالِبَة أَنَّهَا تغزل لزَوجهَا من قطنه فاليمين مُقَيّدَة بِالْعَادَةِ فِي الْملك دلَالَة كَأَنَّهُ قَالَ من قطن ملكه
قَوْله حنث لِأَنَّهُ حَتَّى بِدلَالَة تَحْرِيم الشَّرْع للرِّجَال وَلَو لم يكن ذَهَبا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute