للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألف مِثْقَال بألفي مِثْقَال فضَّة ونقده من الثّمن الف مقَال ثمَّ افْتَرقَا فَالَّذِي نقد ثمن الْفضة وَكَذَلِكَ لَو اشْتَرَاهَا بالفي مِثْقَال الف نسئية والف نقد فالنقد ثمن الطوق وَجل بَاعَ ام وَلَده اَوْ مدبرته فماتا فِي يَد المُشْتَرِي فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) عَلَيْهِ قيمتهَا

بَاب البيع فِيمَا يُكَال أَو يُوزن

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل

ــ

بَاعَ يتَعَيَّن وَلَا يعْمل فِي مَا لَا يتَعَيَّن حَتَّى يطيب الرِّبْح فِيهِ

قَوْله وَكَذَلِكَ إِلَخ لِأَن هَذَا ملك فَاسد لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة بدل الْمُسْتَحق لَان وجود الدّين بِالتَّسْمِيَةِ فَإِن تَصَادقا بعد التَّسْمِيَة صَار بِمَنْزِلَة مَوْجُود مُسْتَحقّ ففسد بِهِ الْملك وَلم يبطل

قَوْله ثمن الْفضة لِأَن قبض حِصَّة الْفضة وَاجِب فِي الْمجْلس شرعا وَقبض الْبَاقِي لَيْسَ بِوَاجِب وَالتَّسْلِيم مُطلق وَلَا تعَارض بَين الْوَاجِب وَغَيره وَالظَّن بِالْمُسلمِ أَن يُؤَدِّي مَا أوجب عَلَيْهِ الشَّرْع قَوْله ثمن الطوق لِأَن الشَّرْع حرم التَّأْجِيل فِي الصّرْف وَأطْلقهُ فِي غَيره وَالظَّن بِالْمُسلمِ أَن لَا يفعل بِالْبَاطِلِ

قَوْله عَلَيْهِ قيمتهَا لِأَن هَذَا مَقْبُوض بِجِهَة البيع فَكَانَ هَذَا مَضْمُونا ملحاق بالمقبوض من الْأَمْوَال وَلأبي حنيفَة (رَحمَه الله) ان جِهَة البيع مُلْحق بِحَقِيقَة البيعه لَكِن فِيمَا يحْتَمل حكم الْحَقِيقَة خلفا عَن ذَلِك بِالْقيمَةِ أما فِيمَا لَا يحْتَمل فَلَا كَمَا فِي الْمُكَاتبَة

بَاب البيع فِيمَا بكال أَو يُوزن

قَوْله أَو بَاعَ إِلَخ أَي لَا بَأْس بذلك لِأَن الشَّحْم وَاللَّحم والإلية اجناس

<<  <   >  >>