للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا بَأْس بأبوال الْإِبِل وَلحم الْفرس محرم ذبح سلحفاة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ رجل أرسل أَجِيرا لَهُ مجوسيا أَو خَادِمًا فَاشْترى لَحْمًا فَقَالَ اشْتَرَيْته من يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مُسلم وَسعه أَن يَأْكُل

بَاب الْكَرَاهِيَة فِي اللّبْس

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ يكره لبس الْحَرِير وَلَا بَأْس بتوسده وَالنَّوْم عَلَيْهِ فِي قَول أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنهُ)

ــ

إِنَاء الْفضة وَالذَّهَب إِمَّا يجرجر فِي بَطْنه نَار جَهَنَّم وَالْأكل والأدهان وكل اسْتِعْمَال نَظِير الشّرْب فَألْحق بِهِ

قَوْله وَلَا بَأْس بِالْإِنَاءِ المفضض أَي لَا بَأْس بِالْأَكْلِ وَالشرب فِيهِ إِذا لم يكن مَوضِع الْفَم فِي مَوضِع الْفضة وَكره أَبُو يُوسُف ذَلِك وَكَذَلِكَ الِاخْتِلَاف فِي المضبب من كل الْأَوَانِي وَكَذَلِكَ الِاخْتِلَاف فِي الْكُرْسِيّ المضبب من الْمَذْهَب وَالْفِضَّة إِذا لم يجلس على وضع الذَّهَب وَالْفِضَّة

قَوْله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ لِأَنَّهَا من المؤذيات والخبائث فَلَا يسْتَوْجب الْأمان كالفارة والوزغة بِحل للْمحرمِ قَتلهمَا

قَوْله وَسعه أَنِّي أكل لِأَن قَول الْمَجُوسِيّ وَالْفَاسِق مَقْبُول فِي الْمُعَامَلَات لحَاجَة النَّاس إِلَيْهِ

بَاب الْكَرَاهِيَة فِي اللّبْس

قَوْله يكره ذَلِك كُله وَقَالَ أَبُو يُوسُف مثل قَول مُحَمَّد لَهما العمومات وَلِأَن التنعم بالتوسد وَالنَّوْم عَلَيْهَا مثل اللّبْس وَذَلِكَ عَادَة المسرفين وَلأبي حنيفَة مَا روى عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ على بساطة مرفقة حَرِير وَلِأَن الْقَلِيل من اللّبْس

<<  <   >  >>