عبد بَين رجلَيْنِ قتل مولى لَهما فعفى أَحدهمَا بَطل الْجَمِيع وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) يدْفع الَّذِي عفى عَنهُ نصف نصِيبه إِلَى الآخر أَو يفْدِيه بِربع الدِّيَة رجل قتل عبدا أَو جَارِيَة قِيمَته عشرُون ألفا خطأ فعلى عَاقِلَته فى العَبْد عشرَة آلَاف دِرْهَم إِلَّا عشرَة وفى الْجَارِيَة خَمْسَة آلَاف دِرْهَم إِلَّا عشرَة روى ذَلِك عَن عبد الله وَإِبْرَاهِيم (رضى الله عَنْهُمَا) فى الدِّيات وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) عَلَيْهِ الْقيمَة بَالِغَة مَا بلغت وَإِن غصب جَارِيَة قيمتهَا عشرُون فَمَاتَتْ فى يَده فَعَلَيهِ عشرُون ألفا
بَاب فى غصب الْمُدبر وَالْعَبْد وَالْجِنَايَة فى ذَلِك
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أَبى حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) عبد قطعت
ــ
من غير تعين فَإِذا انْقَلب مَالا احْتمل بطلَان الْكل وَهُوَ أَن يعبر بتعلقه بِنَصِيب الآخر وَاحْتمل أَن يعْتَبر مُتَعَلقا بِنَصِيب نَفسه واحتملا التنصيف بِأَن يعْتَبر شَائِعا فَلَا يجب المَال بِالشَّكِّ
قَوْله بَالِغَة مَا بلغت لِأَن الضَّمَان بدل الْمَالِيَّة فَيجب بحسبها كَمَا فى الْغَصْب حَيْثُ يجب قيمَة الْمَغْصُوب بَالِغَة مَا بلغت وَلأبي حنيفَة وَمُحَمّد أَنه (تَعَالَى) أوجب الدِّيَة مُطلقًا بقوله ودية مسلمة إِلَى أَهله وَهِي اسْم للْوَاجِب بِمُقَابلَة الْآدَمِيَّة فَيجب اعْتِبَارهَا وَلَا يجوز الزِّيَادَة عَلَيْهَا وَلما كَانَت قيمَة الْحر مقدرَة بِعشْرَة آلَاف دِرْهَم نقصنا مِنْهَا فى العَبْد بِعشْرَة إِظْهَارًا لانحطاط مرتبته وَهُوَ مَرْوِيّ عَن عبد الله بن مَسْعُود حَيْثُ قَالَ لَا يبلغ بِقِيمَة العَبْد دِيَة الْحر وَينْقص مِنْهُ عشرَة دَرَاهِم رَوَاهُ الْقَدُورِيّ فِي شرح مُخْتَصر الْكَرْخِي وروى عبد الرَّزَّاق مثله عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالشعْبِيّ بِخِلَاف قَلِيل الْقيمَة فَإِنَّهُ لَا أثر فِيهِ فقدرنا بِقِيمَتِه
قَوْله فَعَلَيهِ قِيمَته أقطع لِأَن الْغَصْب مُبْطل لسراية الْجِنَايَة فَصَارَ كَأَنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute