كتاب الصَّلَاة
بَاب مَا ينْقض الْوضُوء وَمَا لَا ينْقضه
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل قلس
ــ
قَوْله كتاب الصَّلَاة قدمهَا على بَاقِي الْأَركان لكَونهَا عُمْدَة الْأَركان فَإِنَّهَا عماد الدّين وعمود الشَّرْع المتين وَهِي الفارقة بَين الْكفْر وَالْإِسْلَام وَأول مَا يسْأَل عَنهُ يَوْم الْقِيَامَة وأدرج فِيهِ مسَائِل الطَّهَارَة لكَونهَا من توابعها وَهُوَ أحسن من صَنِيع الْمُتَأَخِّرين حَيْثُ يضعون للطَّهَارَة كتابا على حِدة مَعَ ذكرهم بَاقِي شُرُوط الصَّلَاة فِي كتاب الصَّلَاة وَقدم مسَائِل الْوضُوء من بَين مسَائِل الطَّهَارَة لكَونه متكرراً فِي كل يَوْم وَلَيْلَة مرّة بعد مرّة بِخِلَاف غَيره من الطهارات فَكَانَ الِاحْتِيَاج إِلَى معرفَة مَا يتَعَلَّق بِهِ أَكثر والاهتمام بِهِ أوفر وَقدم منهامسائل نواقض الْوضُوء لِأَن وجوب الْوضُوء لَا يكون إِلَّا بِالْحَدَثِ فَأَرَادَ أَن يُشِير إِلَى مَا ينْقض الْوضُوء وَيُوجب الْحَدث أَولا وَجعل مسَائِل الِاسْتِحَاضَة بَابا على حِدة لِأَن نوع مُسْتَقل من أَصْنَاف النواقض فإفراده أولى ثمَّ عقبه يذكر مَا يتَوَضَّأ بِهِ لكَونه آلَة للْوُضُوء والاحتياج إِلَيْهَا إِنَّمَا يكون بعد الْوُجُوب وَهُوَ بالنواقض ثمَّ عقبه بِذكر التَّيَمُّم لِأَنَّهُ خلف عَن الْوضُوء وليعلم أَنه لَيْسَ فِي هَذَا الْكتاب اسْتِيعَاب جَمِيع الْمسَائِل الْمُتَعَلّقَة بِالْكتاب أَو بِالْبَابِ وَلَا ذكر أَكْثَرهَا بل غَرَضه فِي كل بَاب إِنَّمَا هُوَ ذكر مَا وصل إِلَيْهِ بِوَاسِطَة أبي يُوسُف فَلذَلِك صَار جَامعا صَغِيرا
قَوْله مَا ينْقض فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَن الناقض نفس لاخارج لَكِن من حَيْثُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute