كتاب الاجارات
بَاب مَا ينْقض بِعُذْر وَمَا لَا ينْقض
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل اكترى إبِلا فَأَرَادَ أَن يقعدن فَهُوَ عذر وَإِن أَرَادَ الْجمال ذَلِك فَلَيْسَ بِعُذْر رجل آخر عَبده ثمَّ بَاعَ فَلَيْسَ بِعُذْر خياط اسْتَأْجر غُلَاما ليخيط مَعَه
ــ
بَاب ماينقض بِعُذْر وَمَا لَا ينْقض
قَوْله فَهُوَ عذر لِأَن السّفر قد يتَعَذَّر بِهَلَاك أَسبَابه فَلَو لم ينْقض لزمَه الضَّرَر
قَوْله ذَلِك فَلَيْسَ بِعُذْر لِأَنَّهُ قَادر على المضيء بِأَن يبْعَث تِلْمِيذه يقوم على الْإِبِل فَلَا عذر لَهُ
قَوْله ثمَّ بَاعه فَلَيْسَ بِعُذْر لِأَنَّهُ قَادر على الْمُضِيّ فِي مُوجب العقد لِأَنَّهُ لَا ضَرَر فِي نَفسه بِأَن يصير حَتَّى يَنْتَهِي مُدَّة الْإِجَارَة
قَوْله وَترك الْعَمَل فَهُوَ عذر لِأَنَّهُ عجز عَن الْمُضِيّ عَن مُوجب العقد لِأَن تِجَارَته تَنْقَطِع عِنْد الإفلاس فَلَو لم ينْقض لزمَه ضَرَر فِي مالم يسْتَحق بِالْعقدِ
قَوْله فِي الصّرْف فَلَيْسَ بِعُذْر لِأَنَّهُ لَيْسَ بعاجز لِأَنَّهُ يُمكنهُ أَن يسْتَعْمل الْغُلَام للخياطة وَهُوَ فِي نَاحيَة من الْحَانُوت يعْمل على الصّرْف فأفلس وَترك الْعَمَل فَهُوَ عذر وَإِن أَرَادَ ترك الْخياطَة وَأَن يعْمل فِي الصّرْف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute