للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْيَد وَمَا يحدث مِنْهَا أَو على الْجِنَايَة ثمَّ مَاتَ من ذَلِك وَالْقطع عمد فلهَا مهر مثلهَا وَلَا شَيْء عَلَيْهَا وَإِن كَانَ خطأ رفع عَن الْعَاقِلَة مهر مثلهَا وَلَهُم ثلث مَا ترك الْمَيِّت وَصِيَّة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) وَكَذَلِكَ إِذا تزَوجهَا على الْيَد رجل قطعت يَده فاقتص لَهُ من الْيَد ثمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يقتل الْمُقْتَص مِنْهُ وَالله أعلم

بَاب فى الْقَتِيل يُوجد فى الدَّار والمحلة

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فى رجل اشْترى دَارا فَلم يقبضهَا حَتَّى وجد فِيهَا قَتِيل فَهُوَ على عَاقِلَة البَائِع وَإِن كَانَ فِي البيع خِيَار لأَحَدهمَا فَهُوَ على عَاقِلَة الَّذِي الدَّار فى يَده وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِذا لم يكن خِيَار فعلى عَاقِلَة الْمُشْتَرى وَإِن كَانَ خِيَار فعلى عَاقِلَة الَّذِي تصير الدَّار لَهُ قوم باعوا دُورهمْ إِلَّا رجلا بَقِي لَهُ

ــ

وَعَن أبي يُوسُف أَنه لَا يقتل لِأَن الْإِقْدَام على الْقطع يكون إِبْرَاء عَمَّا وَرَاءه وَالْجَوَاب عَنهُ أَنه إِنَّمَا يصير إِبْرَاء لَو كَانَ الْمُوجب مَعْلُوما وَعند الْقطع فِي زَعمه أَن حَقه فِي الْقصاص فِي الطّرف فيستوفى لهَذَا أما أَن يبرأ أحد عَن شَيْء مَجْهُول فَلَا

بَاب فى الْقَتِيل يُوجد فى الدَّار والمحلة

قَوْله فَهُوَ على عَاقِلَة البَائِع فَأَبُو حنيفَة اعْتبر الْيَد لِأَن الْقُدْرَة على الْحِفْظ حَقِيقَة إِنَّمَا يكون بِالْيَدِ لَا غير غير أَن الْملك سَبَب الْيَد فأقيم مقَام الْيَد فَإِذا وجد الْملك لأَحَدهمَا وَالْيَد للْآخر كَانَ اعْتِبَار الْيَد أولى وهما اعتبرا الْملك لِأَن الْحِفْظ إِنَّمَا يملك بِهِ

قَوْله وَهُوَ على أهل الخطة إِلَخ لِأَن ولَايَة حفظ الْمحلة فى الْعَادَات لأَصْحَاب الخطة فَيكون هم المقصرون فى حفظ الْمحلة ويختار صالحو أهل

<<  <   >  >>