قَاض بِإِقْرَارِهِ أَو بإباء يَمِين أَو بِبَيِّنَة فَلهُ أَن يُخَاصم الَّذِي بَاعه وَإِن رد عَلَيْهِ بِغَيْر قَضَاء بِعَيْب لَا يحدث مثله لم يكن لَهُ أَن يُخَاصم الَّذِي بَاعه وَإِن رد عَلَيْهِ بِغَيْر قَضَاء بِعَيْب لَا يحدث مثله لم يكن لَهُ أَن يُخَاصم الَّذِي بَاعه رجل اشْترى عبدا فَأعْتقهُ على مَال فَوجدَ بِهِ عَيْبا لم يرجع بِهِ وَالله أعلم
بَاب الْوكَالَة بِالشِّرَاءِ وَالْبيع
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل دفع إِلَى آخر دَرَاهِم فَقَالَ اشْتَرِ لي بهَا طَعَاما فَهُوَ على الْحِنْطَة ودقيقها رجل أَمر رجلا بِبيع دَار فَبَاعَ نصفاها فَهُوَ جَائِز وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يجوز حَتَّى يَبِيع النّصْف الآخر وان امْرَهْ بشرَاء دَار فَاشْترى نصفهَا