للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قفيز بدرهم جَازَ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) البيع جَائِز على جَمِيع الطَّعَام كل قفيز بدرهم رجل اشْترى سمناً فِي زق فَرد الظّرْف وَهُوَ عشرَة أَرْطَال فَقَالَ البَائِع الزق غير هَذَا وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي

بَاب اخْتِلَاف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل اشْترى عَبْدَيْنِ وقبضهما فَمَاتَ أَحدهمَا فاختلفا فِي الثّمن فَالْقَوْل قَول

ــ

المُشْتَرِي فِي ذارع من الثَّوْب لَا يَصح وَفِي قفيز من الطَّعَام يَصح

قَوْله فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي لِأَنَّهُ إِن وَقع الْخلاف فِي مِقْدَار الثّمن فَقَالَ البَائِع وَهُوَ خَمْسَة وَتسْعُونَ وَقَالَ المُشْتَرِي تسعون كل القَوْل قَول المُشْتَرِي لِأَنَّهُ مُنكر الزِّيَادَة وَإِن وَقع الِاخْتِلَاف فِي عين الزق كَانَ القَوْل قَوْله أَيْضا لِأَن الِاخْتِلَاف وَقع فِي تعْيين الْمَقْبُوض فَكَانَ القَوْل قَول الْقَابِض كَالْمُودعِ وَالْغَاصِب

بَاب اخْتِلَاف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن

قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد إِلَخ مُحَمَّد مر على أَصله لِأَن عِنْده الْهَلَاك لَا يمْنَع التَّحَالُف وَلأبي يُوسُف أَن الْمَانِع هُوَ الْهَلَاك فيتقدر الِامْتِنَاع بِقَدرِهِ وَلأبي حنيفَة أَن التَّحَالُف بعد الْقَبْض ثَبت نصا عِنْد قيام السّلْعَة وَهُوَ اسْم لجَمِيع أَجْزَائِهِ وَلم يُوجد فَلَا يجْرِي التَّحَالُف ثمَّ قَالَ فِي الْكتاب إِلَّا أَن يَشَاء البَائِع أَن يَأْخُذ الْحَيّ وَلَا شَيْء لَهُ أَي لَا يَأْخُذ من ثمن الْمَيِّت شَيْئا وَاخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ مِنْهُم من قَالَ أَرَادَ أَنه لَا يَأْخُذ شَيْئا من ثمن الْمَيِّت أصلا وَمِنْهُم من قَالَ أَرَادَ أَن لَا يَأْخُذ شَيْئا من الزِّيَادَة الَّتِي يدعيها البَائِع من الثّمن فِي حق الْمَيِّت بل يَأْخُذ مَا يقربهُ المُشْتَرِي وَهُوَ الصَّحِيح لِأَن البَائِع لَا يتْرك من ثمن الْمَيِّت مَا أقرّ بِهِ المُشْتَرِي وَإِنَّمَا يتْرك دَعْوَى الزِّيَادَة

<<  <   >  >>