كتاب الْإِقْرَار
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل قَالَ لأخر أخذت مِنْك ألفا وَدِيعَة فَهَلَكت فَقَالَ أَخَذتهَا غصبا فَهُوَ ضَامِن وَإِن قَالَ أعطيتنيها وَدِيعَة فَقَالَ غصبتهالم يضمن رجل قَالَ هَذِه الْألف كَانَت وَدِيعَة لي عِنْد فلَان فأخذتها وَقَالَ فلَان هَذِه لي فَإِن فلَانا يَأْخُذهَا وَإِن قَالَ أعرت دَابَّتي هَذِه فلَانا فركبها ورده أَو ثوبي هَذِه فلبسه ورده عَليّ فَالْقَوْل قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) القَوْل قَول الَّذِي أَخذ مِنْهُ الثَّوْب وَالدَّابَّة
رجل قَالَ لفُلَان عَليّ ألف دِرْهَم من ثمن مَتَاع أَو قرض ثمَّ قَالَ
ــ
قَوْله فَهُوَ ضَامِن لِأَنَّهُ إِقْرَار بِسَبَب الضَّمَان والْأَخْذ وَادّعى مَا يُوجب الْبَرَاءَة وَهُوَ الْمُنكر فالقوال قَوْله مَعَ الْيَمين وَوَجَب الضَّمَان على الْمقر إِلَّا أَن ينكل الْخصم عَن الْيَمين فَحِينَئِذٍ لَا يلْزمه
قَوْله لم يضمن لِأَنَّهُ مَا أقرّ بِسَبَب الضَّمَان بل أنكرهُ حَيْثُ أضَاف الْفِعْل إِلَى صَاحب المَال فَكَانَ القَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه
قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِلَخ لَهما أَن الْمقر أقرّ بِالْيَدِ لَهُ ثمَّ ادّعى عَلَيْهِ الِاسْتِحْقَاق فَوَجَبَ الرَّد وَإِثْبَات قَوْله بِالْحجَّةِ كَمَا فِي الْوَدِيعَة وَاسْتحْسن أَبُو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute