فِي قَول أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنهُ) ويستحلف فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) وَالله أعلم
ــ
ادَّعَت إِلْزَام النّسَب على أحد أما إِذا لم تدع إِلْزَام النّسَب على أحد بِأَن لم تكن مُعْتَدَّة وَلَا مَنْكُوحَة بِأَن ولدت من الزِّنَا كَانَ القَوْل قَوْلهَا من غير حجَّة
قَوْله وَإِن لم تشهد امْرَأَة لِأَن الْخصم قد اعْترف
قَوْله فَهُوَ ابنهما لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا قصد إبِْطَال حق الآخر فَلَا يقدران وَالْفِقْه فِيهِ أَن أَيْدِيهِمَا تثبت عَلَيْهِ على السوَاء فَلَا يملك أَحدهمَا إبِْطَال حق صَاحبه كَثوب فِي يَد اثْنَيْنِ يزْعم كل وَاحِد مِنْهُمَا أَنه بيني وَبَين فلَان لَا يصدقان وَيكون الثَّوْب بَينهمَا كَذَا هَذَا