للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مكَاتب مَاتَ وَله ولد من حرَّة وَترك دينا فِيهِ وَفَاء بكتابته فجنى الْوَلَد فَقضى بِهِ على عَاقِلَة الْأُم لم يكن ذَلِك قَضَاء بعجز الْمكَاتب وَإِن اخْتصم موَالِي الْأُم وموالي الْأَب فِي ولائه فقضي بِهِ لموَالِي الْأُم فَهُوَ قَضَاء بِالْعَجزِ مكَاتب أدّى إِلَى مَوْلَاهُ من الصَّدقَات ثمَّ عجز فَهُوَ طيب للْمولى عبد جنى فكاتبه الْمولى وَلم يعلم بِالْجِنَايَةِ ثمَّ عجز فَإِنَّهُ يدْفع أَو يفْدي وَكَذَلِكَ مكَاتب جنى فَلم يقْض بِهِ حَتَّى عجز وَإِن قضى بِهِ عَلَيْهِ فِي كِتَابَته فَهُوَ دين يُبَاع فِيهِ رَجَعَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) إِلَيْهِ وَالله أعلم

بَاب مَا يجوز للْمكَاتب أَن يَفْعَله وَمَا لَا يجوز

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) مكَاتب اشْترط

ــ

قيام الْكِتَابَة وانتقاضها لِأَن الْوَلَاء لَا يسْتَقرّ إِلَّا بِنَاء على ذَلِك يَعْنِي الْحُرِّيَّة وَهَذَا فصل مُجْتَهد فِيهِ فَإِذا قضى بِالْوَلَاءِ لموَالِي الْأُم كَانَ هَذَا قَضَاء فِي فصل مُجْتَهد فِيهِ فَينفذ قَضَاؤُهُ

قَوْله فَهُوَ طيب للمولي لِأَنَّهُ تبدل ملكه فَإِن الصَّدَقَة كَانَت ملكا للْمكَاتب ثمَّ صَارَت ملكا للْمولى بِالْأَدَاءِ وَبعد تبدل الْملك يحل الصَّدَقَة للغني والهاشمي هَذَا إِذا عجر بعد الْأَدَاء وَإِن عجز قبل الْأَدَاء لم يذكر هَهُنَا وَذكر فِي موضعآخر أَنه طيب للْمولى أَيْضا

قَوْله رَجَعَ أَبُو يُوسُف إِلَيْهِ وَكَانَ يَقُول أَولا إِذا عجز قبل الْقَضَاء بيع فِيهِ أَيْضا وَهُوَ قَول زفر لِأَن الْمَانِع عَن الدّفع قَائِم عِنْد الْجِنَايَة وَهِي الْكِتَابَة فَصَارَ لَازِما بِنَفس الْوُقُوع كجناية الْمُدبر وَلنَا أَن الْمَانِع للدَّفْع قَابل للزوال فَلَمَّا تردد لم يثبت الِانْتِقَال إِلَّا بِقَضَاء أَو رِضَاء وَلَا كَذَلِك التَّدْبِير

بَاب مَا يجوز للْمكَاتب أَن يَفْعَله وَمَا لَا يجوز

قَوْله فَلهُ أَن يخرج الخ هَذَا الشَّرْط بَاطِل وَالْكِتَابَة جَائِزَة أما بطلَان الشَّرْط فَلِأَنَّهُ يُخَالف مُوجب العقد هُوَ اسْتِحْقَاق يَده فَيبْطل وَأما صِحَة العقد

<<  <   >  >>