للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الْمَأْذُون يَبِيعهُ مَوْلَاهُ أَو يعتقهُ

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) عبد الْمَأْذُون عَلَيْهِ دين يُحِيط بِرَقَبَتِهِ بَاعه مَوْلَاهُ وَقَبضه المُشْتَرِي فغيبه فَإِن شَاءَ الْغُرَمَاء ضمنُوا البَائِع قِيمَته وَإِن شاؤا ضمنُوا المُشْتَرِي وَإِن شاؤا أَجَازُوا البيع وَأخذُوا الثّمن فَإِن ضمنُوا البَائِع الْقيمَة ثمَّ رد على الْمولى بِعَيْب فللمولى أَن يرجع بِالْقيمَةِ وَيكون حق الْغُرَمَاء فِي العَبْد عبد مَأْذُون لَهُ قِيمَته ألف وَله عبد قِيمَته ألف وَعَلِيهِ دين ألف فَأعتق الْمولى عبد الْمَأْذُون جَازَ عتقه وَإِن كَانَ الدّين مثل قيمتهَا لم يجز عتقه وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد

ــ

بَاب الْمَأْذُون يَبِيعهُ مَوْلَاهُ أَو يعتقهُ

قَوْله فَإِن شَاءَ الْغُرَمَاء إِلَخ لِأَن هَذَا العَبْد تعلق حَقهم بِهِ لتَعلق دُيُونهم بِرَقَبَتِهِ وَلِهَذَا كَانَ لَهُم أَن يبيعوه إِلَّا أَن يقْضِي الْمولى دُيُونهم فَإِذا كَانَ حَقهم فَهُوَ بِهَذَا البيع وَالتَّسْلِيم أبطل حَقهم فَيكون لَهُم ولَايَة أَن يضمنوه قِيمَته إِن شاؤا وَإِن شاؤا ضمنُوا المُشْتَرِي لِأَنَّهُ أبطل حَقهم بِالشِّرَاءِ وَالْقَبْض وَإِن شاؤا أجَاز البيع وَأخذُوا الثّمن لِأَن هَذَا العَبْد حَقهم وَهُوَ فِي معنى الْمَرْهُون

قَوْله فللمولي أَن يرجع إِلَخ لِأَن سَبَب الضَّمَان البيع وَالتَّسْلِيم وَقد زَالَ

قَوْله وَقَالَ إِلَخ الْحَاصِل أَن الدّين إِذا لم يكن مُسْتَغْرقا لرقبة الْمَأْذُون وَكَسبه لم يمْنَع ثُبُوت الْملك للْمولى فِي كَسبه بِلَا خلاف فَإِذا كَانَ مُسْتَغْرقا لرقبته وَكَسبه يمْنَع عِنْد أبي حنيفَة (رَحمَه الله) خلافًا لَهما هما يَقُولَانِ مَا هُوَ عِلّة الْملك لم يخْتل وَهُوَ ملك الرَّقَبَة وَلِهَذَا ملك إِعْتَاقه وَوَطئهَا إِن كَانَت جَارِيَة وَلأبي حنيفَة (رَحمَه الله) أَن ملك الرَّقَبَة علته يشرط الْفَرَاغ عَن حَاجَة العَبْد وَقد عدم الشَّرْط

<<  <   >  >>