بَاب الْمُسْتَحَاضَة
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة فِي مُسْتَحَاضَة تَوَضَّأت لوقت صَلَاة أجزاها حَتَّى يدْخل وَقت صَلَاة أُخْرَى فَإِن تَوَضَّأت لصَلَاة الصُّبْح أجزاها حَتَّى تطلع الشَّمْس فَإِن توضات حِين تطلع الشَّمْس أجزاها حَتَّى يذهب وَقت الظّهْر وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة يطلقهَا زَوجهَا فَيَنْقَطِع الدَّم عَنْهَا حِين تطلع الشَّمْس فَإِن زَوجهَا يملك الرّجْعَة حَتَّى يذهب وَقت الظّهْر أَو تَغْتَسِل قبل ذَلِك
ــ
قَوْله فَسَالَ مِنْهَا أَي خرج بِنَفسِهِ وَأما إِذا اخرجه فَفِيهِ خلاف فَفِي الْهِدَايَة وَشرح الْوِقَايَة أَنه لَا ينْقض ومختار صَاحب فتح الْقَدِير وَغَايَة الْبَيَان وَالْكَافِي والقنية وَالْبَزَّازِيَّة وَغَيرهَا النَّقْض كَمَا بسطناه فِي السّعَايَة
قَوْله نقض لما أخرج ابْن عدي فِي الْكَامِل عَن زيد بن ثَابت مَرْفُوعا الْوضُوء من كل دم سَائل وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ عَن سُلَيْمَان رَآنِي رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَقد سَالَ من أنفي دم فَقَالَ أحدث وضوء وَغير ذَلِك من الْأَخْبَار لَكِن أسانيدها ضَعِيفَة كَمَا بسطناها فِي السّعَايَة
قَوْله لم ينْقض الْوضُوء لِأَن النَّجس مَا عَلَيْهَا وَذَلِكَ قَلِيل غير أَن الْقَلِيل فِي السَّبِيلَيْنِ حدث لوُجُود السيلان وَلَيْسَ بِحَدَث فِي غير السَّبِيلَيْنِ لعدمه
قَوْله لوقت صَلَاة وَقَالَ الشَّافِعِي تتوضأ لكل مَكْتُوبَة لحَدِيث الْمُسْتَحَاضَة تتوضأ لكل صَلَاة رَوَاهُ ابْن ماجة وَلنَا مَا رَوَاهُ أَبُو حنيفَة عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن عَائِشَة إِن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لفاطمة بنت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute