رجلَانِ وكلا بِالْخُصُومَةِ فِي دين وَفِي قَبضه فلأحدهما أَن يُخَاصم وَلَا يقبضان إِلَّا مَعَ رجل دفع إِلَى رجل عشرَة دَرَاهِم ينفقها على أَهله فأنفق عَلَيْهِم عشرَة من عِنْده فالعشرة بعشرته وَلَا يجوز وكَالَة بِاسْتِيفَاء حد أَو قصاص إِلَّا فِي إِقَامَة الشُّهُود وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) لَا تجوز فِي إِقَامَة الشُّهُود أَيْضا وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
بَاب الْوكَالَة بِالْبيعِ وَالشِّرَاء
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) رجل أَمر رجلا
ــ
الِاسْتِيفَاء بِحَضْرَة صَاحب الْحق احْتِمَال الدرء لِأَنَّهُ إِذا حضر وعاين الْعقُوبَة رُبمَا يلْحقهُ الرَّحْمَة والرأفة على الْجَانِي فيعفو إِن كَانَ للعفو فِيهِ مجَال
قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِلَخ وَقَوله مُحَمَّد مُضْطَرب وَالْأَظْهَر أَنه مَعَ أبي حنيفَة لَهُ أَن الْوَكِيل بِمَنْزِلَة الْبَدَل من الأَصْل وَلَا مدْخل للبدل فِي هَذَا كالبدل فِي الْحجَّة وَهِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة وَشَهَادَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال وَإِشَارَة الْأَخْرَس فِي الْإِقْرَار وَلَهُمَا أَن التَّوْكِيل تنَاول مَا لَيْسَ بِحَدّ وَلَا قصاص وَلَا يُضَاف إِلَيْهِ الْحَد وَالْقصاص وَلِأَن الْوُجُوب يُضَاف إِلَى عِلّة الْوُجُوب وَهُوَ الْجِنَايَة والظهور يُضَاف إِلَى عِلّة الظُّهُور فَأَما الْخُصُومَة شَرط مَحْض لاحظ لَهَا فِي الْوُجُوب فَأَشْبَهت سَائِر الْحُقُوق
قَوْله أَحدهمَا جَازَ لِأَنَّهُ قد لَا يتَّفق الْجمع وَالتَّوْكِيل حصل مُطلقًا فَوَجَبَ إجراءه على إِطْلَاقه بعد أَن يَشْتَرِي بِمثل قِيمَته أَو بِزِيَادَة يتَغَابَن النَّاس بِمثلِهِ
قَوْله بِمثلِهِ الْبَاقِي جَازَ لِأَن التَّوْكِيل حصل مُطلقًا فَيحْتَمل على إِطْلَاقه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute