للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

للغلام وَالْجَارِيَة فَإِن كَانَ خالات أَو عمات متفرقات فالتي من قبل الْأَب وَالأُم أولى بِالْوَلَدِ

بَاب الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل وَامْرَأَته مَاتَ احدجهما وَاخْتلف الْوَرَثَة وَالْبَاقِي مِنْهُم فِي مَتَاع الْبَيْت فَمَا يكون للرجل فَهُوَ للرجل وَمَا للنِّسَاء فَهُوَ للْمَرْأَة وَمَا يكون لَهما فَهُوَ للْبَاقِي وَإِن كَانَا حيين وَهِي امْرَأَته أَو مطلقته فَهُوَ كَذَلِك إِلَّا فِيمَا يكون لَهما فَهُوَ للرجل وَقَالَ

ــ

تَقْديرا من حَيْثُ السّنة هَهُنَا وَفِي الأَصْل ذكر الْخصاف فِي كتاب النَّفَقَات وَقَالَ الْأُم أَحَق بِهِ حَتَّى يبلغ سبع سِنِين

قَوْله حَتَّى تحيض وَذكر فِي نَوَادِر هِشَام عَن مُحَمَّد أَنه قَالَ حَتَّى تبلغ حد الشَّهْوَة وَلم يقدروا فِي هَذَا تَقْديرا بل قَالُوا اذا بلغت مبلغا تقع عَلَيْهَا الشَّهْوَة وتجامع مثلهَا

قَوْله بِمَنْزِلَة الْحرَّة الْمسلمَة لِأَن هَذَا أَمر يبتني على الشَّفَقَة وَالْكل فِي ذَلِك سَوَاء

بَاب الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت

قَوْله بَاب الِاخْتِلَاف فِي مَتَاع الْبَيْت إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي مَتَاع الْبَيْت وَالنِّكَاح قَائِم بَينهمَا أَو لَيْسَ بقائم فَادّعى كل وَاحِد مِنْهُمَا ان الْمَتَاع كلهَا لَهُ فَمَا بِكَوْن للرِّجَال مثل الْعِمَامَة والخفاف والقوس كَانَ القَوْل فِيهَا قَول الرجل لِأَن الظَّاهِر شَاهد لَهُ وَمَا يكون للنِّسَاء فَالْقَوْل فِيهَا قَول الْمَرْأَة وَمَا كَانَ لَهما فَالْقَوْل قَوْلهَا فِي جهاز مثلهَا عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله وَفِي مَا زَاد القَوْل قَول الزَّوْج مَعَ الْيَمين وَعند أبي حنيفَة وَمُحَمّد القَوْل قَول الزَّوْج فِي ذَلِك كُله وَأما إِذا مَاتَ أَحدهمَا ثمَّ اخْتلف الْحَيّ مَعَ وَرَثَة الْمَيِّت فِي مَتَاع الْبَيْت قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالْجَوَاب فِي مَا كَانَ حيين وَفِي هَذَا سَوَاء لِأَن الْوَرَثَة يقومُونَ مقَام الْمَيِّت وَعند

<<  <   >  >>