مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل فِي يَده ألف ادَّعَاهَا رجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا أَنَّهَا لَهُ أودعها إِيَّاه فَأبى أَن يحلف لَهما فالألف بَينهمَا وَعَلِيهِ ألف أُخْرَى وللمستودع أَن يخرج بالوديعة حَيْثُ شَاءَ ويضعها حَيْثُ شَاءَ ويدفعها إِلَى من شَاءَ من عِيَاله فَإِن نَهَاهُ الْمُودع أَن يخرج بهَا فَخرج بهَا ضمن وَإِن نَهَاهُ أَن يَدْفَعهَا إِلَى أحد من عِيَاله فَدَفعهَا
قَوْله حَيْثُ شَاءَ أجمع أَصْحَابنَا أَن لَهُ أَن يخرج بالوديعة إِذا لم يكن لَهُ حمل وَمؤنَة فَإِذا فعل لَا يضمن طَال الْخُرُوج أَو قصر وَأما إِذا كَانَ لَهُ حمل وَمؤنَة اخْتلفُوا فِيهِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَهُ ذَلِك فِي الْوَجْهَيْنِ وَلَا يضمن طَال الْخُرُوج أم قصر وَقَالَ مُحَمَّد لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِذا فعل ضمن طَال الْخُرُوج أَو قصر قَالَ