وَبَاعه المُشْتَرِي من آخر ثمَّ ادّعى البَائِع الأول أَنه ابْنه فَهُوَ جَائِز وَيبْطل البيع أجمع
بَاب فِي الرجل يغصب شَيْئا فيبيعه أَو يَبِيع عبدا لغيره بِغَيْر أمره
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل غصب عبدا فَبَاعَهُ فَأعْتقهُ المُشْتَرِي ثمَّ أجَاز الْمولى البيع فالعتق جَائِز اسْتِحْسَانًا وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) لَا يجوز وَإِن قطعت يَد العَبْد فَأخذ أَرْشهَا ثمَّ أجَاز البيع فالأرش للْمُشْتَرِي وَيتَصَدَّق بِمَا زَاد على نصف الثّمن وَإِن بَاعَ المُشْتَرِي من آخر ثمَّ أجَاز الْمولى البيع لم يجز البيع الثَّانِي وَإِن لم يَبِعْهُ المُشْتَرِي وَمَات فِي يَده أَو قَتله ثمَّ أجَاز البيع لم يجز
رجل بَاعَ عبد رجل بِغَيْر أمره فَأَقَامَ المُشْتَرِي بَينه على إِقْرَار
ــ
دَلِيل ظَاهر أَن الْوَلَد من صَاحب الْملك لِأَن الظَّاهِر مِنْهَا عدم الزِّنَا فَيجب تَصْدِيقه
قَول لم تقبل بَينته لبُطْلَان الدَّعْوَى بالناقض لِأَن الْإِقْدَام على الشِّرَاء مِنْهُ إِقْرَار بِصِحَّتِهِ
قَوْله بَطل البيع لِأَن التَّنَاقُض لَا يمْنَع صِحَة الْإِقْرَار فصح فَكَانَ للخصم أَن يساعده على ذَلِك فنفذ النَّقْض عَلَيْهِمَا باتفاقهما فَلذَلِك شَرط للنقض طلب المُشْتَرِي حَتَّى يصيرا متفقين على ذَلِك فَيكون نقضا وتمامهما فِي الزِّيَادَات
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute