للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب مَا يجوز بَيْعه وَمَا لَا يجوز

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) قَالَ لَا يجوز بيع المراعي وَلَا إِجَارَتهَا وَلَا بيع سمك فِي حَظِيرَة لَا يَسْتَطِيع الْخُرُوج مِنْهَا وَلَا يُؤْخَذ إِلَّا بصيد فَإِن قدر عَلَيْهِ بِغَيْر صيد جَازَ بَيْعه وَلَا يجوز بيع النَّحْل وَلَا بيع الْآبِق وَلَا يجوز بيع لين امْرَأَة فِي قدح حرَّة كَانَت أَو أمة وَلَا شعر الْخِنْزِير وَيجوز الِانْتِفَاع بِهِ للخرز وَلَا يجوز بيع شعر الانسان

ــ

بَاب مَا يجوز بَيْعه وَمَا لَا يجوز

قَوْله لَا يجوز إِلَخ أما البيع فَلِأَنَّهُ ورد على مَا لَيْسَ بِملك للْبَائِع وَلَا هُوَ أَحَق بِهِ من المُشْتَرِي إِلَّا إِذا أحرزه فَيملكهُ فَيجوز بَيْعه وَأما الْإِجَارَة فَلِأَنَّهَا وَقعت على اسْتِهْلَاك الْعين وَهُوَ غير مَمْلُوك للآجر وَلَو وَقعت على اسْتِهْلَاك الْعين الْمَمْلُوك لِلْأجرِ بطلت كمن اسْتَأْجر بقرة ليشْرب لَبنهَا فَهَذَا أولى

قَوْله وَلَا بيع سمك إِلَخ سُئِلت يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ عَن بيع السّمك فِي الآجام ومواضع مستنقع المَاء فَلَا يجوز بيع السّمك فِي المَاء لِأَنَّهُ غرر وَهُوَ الَّذِي يصيده فَإِن كَانَ يُؤْخَذ بِالْيَدِ من غير أَن يصاد فَلَا بَأْس بِبيعِهِ وَمثله إِذا كَانَ يُؤْخَذ بِغَيْر صيد كَمثل سمك فِي جب فَإِن كَانَ لَا يُؤْخَذ إِلَّا بصيد فَمثله كَمثل طبي فِي الْبر أَو طير فِي السَّمَاء فَلَا يجوز بَيْعه لِأَنَّهُ غرر وَقد رخص بيع السّمك فِي الآجام أَقوام وَكَانَ الصَّوَاب عندنَا قَول من كرهه حَدثنَا الْعَلَاء العكلي عَن عمر رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ لَا تبايعوا السّمك فِي المَاء فَإِنَّهُ غرر

قَوْله وَلَا يجوز بيع النَّحْل لِأَنَّهُ من الْهَوَام فَلَا يجوز بَيْعه كالزنابير وَهَذَا لِأَن النَّحْل غير منتفع بِهِ لكنه منتفع بِمَا يحدث مِنْهُ وَمَا يصير بِهِ مُنْتَفعا مَعْدُوم

<<  <   >  >>