للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالِانْتِفَاع بِهِ وَلَا بيع جُلُود الْميتَة قبل أَن تدبغ فَإِذا دبغت فَلَا بَأْس بِبَيْعِهَا وَالِانْتِفَاع بهَا وَلَا بَأْس بِبيع عِظَام الْميتَة وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها وقرنها ووبرها وَالِانْتِفَاع بذلك كُله عبد أبق فَبَاعَهُ مَوْلَاهُ من رجل زعم أَنه عِنْده فَهُوَ جَائِز فَإِن قَالَ هُوَ عِنْد فلَان فبعني وَصدقه فلَان فَبَاعَهُ مِنْهُ لم يجز

رجل بَاعَ جَارِيَة فَإِذا هُوَ غُلَام فَلَا بيع بَينهمَا وَلَو اشْترى بَهِيمَة على انها ذكر فَإِذا ذكر فَإِذا هِيَ أُنْثَى صَحَّ البيع وَله الْخِيَار

ــ

قَوْله حرَّة كَانَت أَو أمة وروى عَن أبي يُوسُف أَنه أجَاز بيع لبن الْأمة قَوْله للخرز للضَّرُورَة لِأَن ذَلِك الْعَمَل لَا يأتى بِغَيْرِهِ وَلَا ضَرُورَة إِلَى تَجْوِيز البيع

قَوْله وَلَا يجوز بيع شعر الْإِنْسَان إِلَخ لِأَن الْإِنْسَان مكرم فَلَا يجوز أَن يكون مِنْهُ شَيْء مبتذل وَهُوَ طَاهِر عندنَا على الصَّحِيح

قَوْله قبل أَن تدبغ لِأَنَّهُ محرم الِانْتِفَاع لَا لكرامته لقَوْله (عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسّلم) لَا تنتفعوا من لميتة بإهاب وَهُوَ اسْم لغير المدبوغ

قَوْله وَلَا بَأْس إِلَخ الدَّلِيل عَلَيْهِ مَا أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن عَبَّاس إِنَّمَا حرم رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْميتَة لَحمهَا فَأَما الْجلد وَالشعر الصُّوف فَلَا بَأْس وَأخرج عَن ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول الله يَقُول قَالَ الله قل لَا أجد فِي مَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن يكون ميتَة إِلَخ ان كل شَيْء من الْميتَة حَلَال إِلَّا مَا أكل فَأَما الْجلد وَالشعر والقرن وَالصُّوف وَالسّن والعظم فكله حَلَال لِأَنَّهُ لَا يذكى وَفِي إسنادهما ضعف والسر فِي هَذِه على مَا ذكره الشُّرُنْبُلَالِيّ وَغَيره أَن نَجَاسَة الْميتَة لَيست لعينها بل لما اخْتَلَط بِهِ من الدَّم والرطوبات النَّجِسَة فَمَا

<<  <   >  >>