للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجل بَاعَ إِلَى النيروز أَو إِلَى المهرجان أَو إِلَى الْحَصاد والدياس أَو إِلَى الجزاز فَالْبيع فَاسد فَإِن كفل إِلَى هَذِه الْأَوْقَات جَازَ سفل وعلو بَين رجلَيْنِ انهدما فَبَاعَ صَاحب الْعُلُوّ علوه لم يجز وَبيع الطَّرِيق وهبته جَائِز وَبيع مسيل المَاء وهبته بَاطِل اذا اشْترى عبدا بِخَمْر اَوْ خِنْزِير

ــ

اخْتلطت بِهِ كَاللَّحْمِ والشحم يكون نجسا وَمَا لم يخْتَلط بِهِ كالعظم وَالشعر يكون طَاهِرا وَذكر صَاحب الْهِدَايَة غَيره أَن هَذِه الْأَشْيَاء لَيست بميتة لِأَنَّهَا عبارَة عَمَّا حل فِيهِ الْمَوْت بِغَيْر وَجه شرعى وَالْمَوْت لَا يحل الا فِي مَا يحل فِيهِ الْحَيَاة وَهَذِه الْأَشْيَاء لَا حَيَاة فِيهَا بِدَلِيل أَنَّهَا لَا تتألم بقطعها إِلَّا بِمَا يتَّصل بِهِ فَلَا يحلهَا الْمَوْت وَفِي الدَّلِيلَيْنِ أنظار وأفكار قد فَرغْنَا عَنْهَا فِي السّعَايَة فِي كشف مَا فِي شرح الْوِقَايَة

قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَن النهى ورد عَن بيع الْآبِق مُطلقًا وَهُوَ أَن يكون آبقاً فى حق الْمُتَعَاقدين والمأخوذ لَيْسَ بآبق فى حق أحد الْمُتَعَاقدين وَهُوَ الْمُشْتَرى

قَوْله فَلَا بيع بَينهمَا لِأَن الذّكر وَالْأُنْثَى من بنى آدم جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ لتفوات الْمعَانِي فَتعلق العقد بِالْمُسَمّى وَهُوَ مَعْدُوم

قَوْله صَحَّ البيع لِأَن الذّكر وَالْأُنْثَى فى غير بنى آدم جنس وَاحِد لتوافق الْمَعْنى فَيتَعَلَّق العقد بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ وَهُوَ مَوْجُود فَيصح العقد وَيثبت الْخِيَار لَهُ إِن كَانَ الْمَوْجُود أنقص

قَوْله جَازَ لِأَن الْأَجَل صفة الدّين وَالْأَصْل فى البيع هُوَ الثّمن وَذَلِكَ لَا يحْتَمل شَيْئا من الْجَهَالَة فَكَذَا مَا جعل وَصفا لَهُ وَالدّين فى الْكفَالَة يحْتَمل جَهَالَة مستدركة فَكَذَا مَا جعل وَصفا لَهُ وَالدّين فى الْكفَالَة يحْتَمل جَهَالَة مستدركة جَهَالَة مستدركة فَكَذَا مَا جعل وَصفا لَهُ

<<  <   >  >>