قَوْله فَهُوَ جَائِز لِأَن النهى ورد عَن بيع الْآبِق مُطلقًا وَهُوَ أَن يكون آبقاً فى حق الْمُتَعَاقدين والمأخوذ لَيْسَ بآبق فى حق أحد الْمُتَعَاقدين وَهُوَ الْمُشْتَرى
قَوْله فَلَا بيع بَينهمَا لِأَن الذّكر وَالْأُنْثَى من بنى آدم جِنْسَانِ مُخْتَلِفَانِ لتفوات الْمعَانِي فَتعلق العقد بِالْمُسَمّى وَهُوَ مَعْدُوم
قَوْله صَحَّ البيع لِأَن الذّكر وَالْأُنْثَى فى غير بنى آدم جنس وَاحِد لتوافق الْمَعْنى فَيتَعَلَّق العقد بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ وَهُوَ مَوْجُود فَيصح العقد وَيثبت الْخِيَار لَهُ إِن كَانَ الْمَوْجُود أنقص
قَوْله جَازَ لِأَن الْأَجَل صفة الدّين وَالْأَصْل فى البيع هُوَ الثّمن وَذَلِكَ لَا يحْتَمل شَيْئا من الْجَهَالَة فَكَذَا مَا جعل وَصفا لَهُ وَالدّين فى الْكفَالَة يحْتَمل جَهَالَة مستدركة فَكَذَا مَا جعل وَصفا لَهُ وَالدّين فى الْكفَالَة يحْتَمل جَهَالَة مستدركة جَهَالَة مستدركة فَكَذَا مَا جعل وَصفا لَهُ