للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله) يَبِيع الْعرُوض أَيْضا قَاض أَو أَمِينه بَاعَ عبدا للْغُرَمَاء وَأخذ المَال فَضَاعَ وَاسْتحق العَبْد لم يضمن وَيرجع المُشْتَرِي على الْغُرَمَاء وَإِن أَمر القَاضِي الْوَصِيّ بِبيعِهِ للْغُرَمَاء ثمَّ اسْتحق أَو مَاتَ قبل الْقَبْض أَو ضَاعَ المَال رَجَعَ المُشْتَرِي على الْوَصِيّ وَيرجع الْوَصِيّ على الْغُرَمَاء وَيكرهُ تلقين الشَّاهِد وَالله أعلم

مسَائِل من كتاب الْقَضَاء لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) يجْبر ذُو الرَّحِم

ــ

قَوْله على الْوَصِيّ إِلَخ لِأَن الْوَصِيّ عَاقد بِحكم النِّيَابَة عَن الْمَيِّت وَحُقُوق العقد كَانَت ترجع إِلَيْهِ لَو بَاشر بِنَفسِهِ فَكَذَلِك من قَامَ مقَامه ثمَّ يرجع هُوَ على الْغُرَمَاء لِأَنَّهُ تصرف لَهُم فَأَما أَمِين القَاضِي فَهُوَ نَائِب القَاضِي وَالْقَاضِي نَائِب عَن الإِمَام وَالْإِمَام نَائِب عَن الْعَامَّة لَكِن فِي معنى الرَّسُول لَا فِي معنى الْوَكِيل فَلَا ترجع الْحُقُوق إِلَيْهِ بل إِلَى من وَقع لَهُ العقد فَلم يضمن الإِمَام وَلَا القَاضِي وَلَا نَائِبه

قَوْله تلقين الشَّاهِد وَهُوَ أَن يَقُول القَاضِي للشَّاهِد إشهد هكذاوكذا لِأَن الْمُدَّعِي لَو أَرَادَ تلقين الشَّهَادَة لَا يُمكن القَاضِي من ذَلِك فَلِأَن لَا يكون يلقنه بِنَفسِهِ كَانَ أولى وَهُوَ جَوَاب الْقيَاس على قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وبالاستحسان أَخذ أَبُو يُوسُف فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ فِي غير مَوضِع التُّهْمَة

مسَائِل من كتاب الْقَضَاء لم تدخل فِي الْأَبْوَاب

قَوْله على قدر مواريثهم لِأَن نَفَقَة الْمَحَارِم مَا عدا الْوَالِدين والمولودين تعلق بِالْإِرْثِ لقَوْله (تَعَالَى) (وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك) ن فتقدرت بِقدر الْإِرْث حَتَّى لَو كَانَ للصغر أَو الزَّمن أم وجد يجب النَّفَقَة عَلَيْهَا أَثلَاثًا ثلث على الْأُم وَثُلُثَانِ على الْجد بِخِلَاف الْوَالِد فِي حق الصغار فَإِنَّهُ يجب كل النَّفَقَة عَلَيْهِ دون الْأُم

<<  <   >  >>