بَاب الْيَمين فِي الْحَج
مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) رجل قَالَ وَهُوَ فِي الْكَعْبَة عَليّ الْمَشْي إِلَى بَيت الله تَعَالَى أَو إِلَى الْكَعْبَة فَعَلَيهِ حجَّة وَعمرَة مَاشِيا وَإِن شَاءَ ركب وأهراق دَمًا رجل قَالَ عَليّ الْخُرُوج أَو الذّهاب إِلَى بَيت الله تَعَالَى أَو قَالَ عَليّ الْمَشْي إِلَى الْحرم أَو إِلَى الصَّفَا والمروة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله)
ــ
قَوْله فَعَلَيهِ إِلَخ لِأَن هَذَا فِي عرفهم إِيجَاب الْحَج وَالْعمْرَة مَاشِيا فَصَارَ كَمَا لَو نَص عَلَيْهِ وَقَالَ لله على زِيَارَة الْبَيْت مَاشِيا أَو الْكَعْبَة مَاشِيا وَلَو قَالَ هَكَذَا كَانَ الْجَواب مَا قُلْنَا
قَوْله وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لِأَن قَوْله على الْمَشْي إِلَى الْحرم مثل قَوْله على الْمَشْي إِلَى بَيت الله وعَلى هَذَا الْخلاف لَو قَالَ على الْمَشْي إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام ذكره مُحَمَّد فِي الأَصْل وَقَالا لِأَن الْحَرَام شَامِل للبيت وَكَذَلِكَ الْمَسْجِد الْحَرَام فَصَارَ ذكره كَذَلِك وَأما الصَّفَا والمروة فينفصلان عَن الْبَيْت وَلأبي حنيفَة أَن الْتِزَام الْحَج بِهَذِهِ الْعبارَة غير مُتَعَارَف فَوَجَبَ رده إِلَى الْقيَاس وَالْقِيَاس ان لَا يلْزم شَيْء بِهَذِهِ الْأَلْفَاظ بِخِلَاف قَوْله على الْمَشْي إِلَى بَيت الله أَو إِلَى الْكَعْبَة أَو إِلَى مَكَّة لِأَنَّهُ مُتَعَارَف وَفِي النَّوَادِر إِلَى مَكَّة لِأَن ذَلِك كُله مُتَعَارَف
قَوْله يعْتق لِأَنَّهُمَا شَهدا بِإِثْبَات أَمر مَعْلُوم وَمن ضَرُورَته أَن لَا يحجّ فعبده حر وَلَهُمَا أَن هَذِه شَهَادَة قَامَت على النَّفْي فَلَا تقبل كَمَا إِذا شَهدا أَنه لم يحجّ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك لِأَن الشَّهَادَة بالتضحية بَاطِلَة بتحقيقها لِأَنَّهُ لَا مطَالب لَهَا فَبَقيَ النَّفْي مَقْصُودا فَإِن قيبل الشهاد على النَّفْي لَا تقبل فِي مَا لَا علم للشَّاهِد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute