مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة (رَضِي الله عَنْهُم) فِي حر كَاتب عَن عبد فَإِن أدّى عَنهُ عتق وَإِن بلغ العَبْد فَقبل فَهُوَ مكَاتب عبد كَاتب عَن نَفسه وَعَن عبد آخر لمَوْلَاهُ غَائِب فَإِن أدّى الشاهدة عتقا وَأيهمَا أدّى لم يرجع
ــ
فلَان الْغَائِب جعل نَفسه أصلا وَالْغَائِب تبعا لنَفسِهِ فَلَا يكون عَلَيْهِ من الْبَدَل فَلِأَنَّهُ لَا يُفِيد مَقْصُوده وَهُوَ صَيْرُورَته أَحَق مكسبه لِأَنَّهُ لَا يجب عَلَيْهِ أَدَاء بدل الْكِتَابَة من مكاسبه إِذا وَقعت الْكِتَابَة على شَيْء بِعَيْنِه لغيره فَلَا يصير أَحَق بمكاسبه لِأَنَّهُ يجوز أَن لَا يَبِيع الْعين لَهُ فَلَا يكون أَحَق بمكاسبه وَإِن أجَاز صَاحب الْعين فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ذكرناهما فِي كتاب الْمكَاتب فِي شرح الْمُخْتَصر