للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد مرّة وَاحِدَة وَهَذَا على المقيمين فِي الْجَمَاعَات الْمَكْتُوبَة وَلَيْسَ على جماعات النِّسَاء إِذا لم يكن مَعَهُنَّ رجل وَقَالَ ابو يُوسُف وَمُحَمّد (رَحمهَا الله) التَّكْبِير من صَلَاة الْفجْر من يَوْم عَرَفَة إِلَى صَلَاة الْعَصْر من آخر أَيَّام التَّشْرِيق على كل من صلى صَلَاة مَكْتُوبَة قَالَ يَعْقُوب صليت بهم الْمغرب فَقُمْت فسهوت أَن أكبر فَكبر أَبُو حنيفَة (رَضِي الله عَنهُ) قَالَ والتعريف الَّذِي يصنعه النَّاس لَيْسَ بِشَيْء وَالله أعلم

بَاب فِي حمل الْجِنَازَة وَالصَّلَاة عَلَيْهَا

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أبي حنيفَة قَالَ يقوم الَّذِي يُصَلِّي على الرجل وَالْمَرْأَة بحذاء الصَّدْر قوم صلوا على جَنَازَة ركباناً اجزاهم فِي

ــ

فطر وَلَا أضحى إِلَّا فِي مصر جَامع وَأَرَادَ بالتشريق التَّكْبِير وَلَا يجب التَّشْرِيق على جماعات النِّسَاء إِذا لم يكن مَعَهُنَّ رجل وَلَا على جمَاعَة الْمُسَافِرين إِذا لم يكن مَعَهم مُقيم

قَوْله فَكبر إِلَخ فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَن الإِمَام إِذا سهى يكبر الْمُقْتَدِي لِأَن التَّكْبِير مَشْرُوع فِي أثر الصَّلَاة فِي حرمتهَا بِخِلَاف سُجُود السَّهْو اذا تَركهَا الاما لَا يسْجد الْمُقْتَدِي

قَوْله والتعريف إِلَخ هُوَ أَن يجْتَمع النَّاس يَوْم عَرَفَة فِي مَوضِع تَشْبِيها بِأَهْل عَرَفَة لِأَن هَذِه الْأَشْيَاء لم تعرف قربه إِلَّا فِي مَكَان مَخْصُوص وزمان مَخْصُوص

بَاب فِي حمل الْجِنَازَة وَالصَّلَاة عَلَيْهَا

قَوْله بحذاء الصَّدْر وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه يقوم من الرجل بحذاء رَأسه وَمن الْمَرْأَة بحذاء وَسطهَا لِأَن أنسا رَضِي الله عَنهُ هَكَذَا فعل وَوجه ظَاهر الرِّوَايَة أَن الصَّدْر مَحل أشرف الْأَعْضَاء وَهُوَ الْقلب فَوَجَبَ تَقْدِيمه

<<  <   >  >>