للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فامرأته طَالِق فَلم يمرض وَلم يمنعهُ سُلْطَان وَلَا مَجِيء ام لَا بِقدر على إِتْيَانه فَلم يَأْته حنث وَإِن عَنى استطاعة الْقَضَاء دين فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى

بَاب الْيَمين فِي الْكَلَام

مُحَمَّد عَن يَعْقُوب عَن أَي حنيفَة رَضِي الله عَنْهُم) فِي رجل حلف لَا يكلم فلَانا شهرا فَهُوَ من حِين حلف وَإِن حلف لَا يتَكَلَّم فَقَرَأَ الْقُرْآن فِي صلَاته لم يَحْنَث وَإِن قَرَأَ فِي غير صلَاته حنث وَإِن قَالَ يَوْم أُكَلِّمك فامرأته طَالِق فَهُوَ على اللَّيْل وَالنَّهَار وَإِن عَنى النَّهَار خَاصَّة دين فِي الْقَضَاء

ــ

الظَّاهِر وَفِيه تَخْفيف فَلَا يصدق قَضَاء وَفِي رِوَايَة يصدق لِأَنَّهُ نوى حَقِيقَة مَا تكلم بِهِ فَيصدق وَإِن كَانَ فِيهِ تَخْفيف

بَاب الْيَمين فِي الْكَلَام

قَوْله فَهُوَ من حِين حلف لِأَن ذكر الشَّهْر لإِخْرَاج مَا وَرَاءه عَن مُطلق الْيَمين فَبَقيَ الشَّهْر تَحْتَهُ مرَادا من حِين حلف

قَوْله وَإِن قَرَأَ إِلَخ وَكَذَلِكَ إِذا سبح فِي الصَّلَاة لم يَحْنَث وَلَو سبح فِي غير الصَّلَاة حنث هَكَذَا ذكر فِي الْكتاب وَإِن عقد الْيَمين بِالْفَارِسِيَّةِ لَا يَحْنَث وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هَذَا فِي عرف دِيَارهمْ وَأما فِي عرفنَا يَنْبَغِي أَن لَا يَحْنَث إِذْ قرء الْقُرْآن أَو سبح فِي غير الصَّلَاة لِأَنَّهُ لَا يُسمى متكلماً عرفا

قَوْله فَهُوَ على اللَّيْل وَالنَّهَار لِأَن الْيَوْم مَتى أضيف إِلَى فعل لَا يَمْتَد يُرَاد بِهِ مُطلق الزَّمَان

قَوْله خَاصَّة لِأَنَّهُ لم يسْتَعْمل لغيره كالنهار يَقع على الْبيَاض خَاصَّة

<<  <   >  >>