للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فهما ابناه وَبَطل عتق المُشْتَرِي وَالْبيع أَيْضا

صبي فِي يَد مُسلم وَنَصْرَانِي قَالَ النَّصْرَانِي هَذَا ابْني وَقَالَ الْمُسلم هُوَ عَبدِي فَهُوَ ابْن النَّصْرَانِي امْرَأَة ادَّعَت صَبيا أَنه ابْنهَا لم يجز دَعْوَاهَا حَتَّى تشهد امْرَأَة على الْولادَة فَإِن كَانَ لَهَا زوج فَزَعَمت أَنه ابْنهَا مِنْهُ وصدقها فَهُوَ ابنهما وَإِن لم تشهد امْرَأَة وَإِن كَانَ الصَّبِي فِي أَيْدِيهِمَا فَزعم الزَّوْج أَنه ابْنه من غَيرهَا وَزَعَمت أَنه ابْنهَا من غَيره فَهُوَ ابنهما جَارِيَة قَالَ أَنا أم ولد لمولاي وَهَذَا ابْني مِنْهُ وَأنكر الْمولى فَلَا يَمِين عَلَيْهِ

ــ

قَوْله لم يكن ابْنه أبدا لِأَن هَذَا إِقْرَار بِمَا لَا يحْتَمل النَّقْض فَلَا يبطل برد الْمقر لَهُ كمن شهد على رجل بِنسَب فَردَّتْ شَهَادَته لِمَعْنى ثمَّ ادّعى الشَّاهِد أَنه ابْنه لم يَصح وَعِنْدَهُمَا إِذا صدقه الْغَائِب وَلم يعرف مِنْهُ تَصْدِيق وَلَا تَكْذِيب لَا يَصح دَعْوَة الْمقر أما إِذا كذبه الْغَائِب يَصح دَعْوَة الْمقر لِأَن الْإِقْرَار قد بَطل الْجُحُود والتكذيب فَصَارَ كَأَن لم يكن

قَوْله وَبَطل عتق المُشْتَرِي لِأَنَّهُ لما صحت الدعْوَة فِي هَذَا الْقيام الْملك وَقت الْعلُوق والدعوة جَمِيعًا يتبعهُ الآخر لِأَن أَحدهمَا لاينفصل عَن الآخر فِي حكم النّسَب وَالْحريَّة

قَوْله فَهُوَ ابْن النَّصْرَانِي لِأَنَّهُ لَا تعَارض بَين دَعْوَى الرّقّ وَبَين دَعْوَى النّسَب ليترجح بِالْإِسْلَامِ لِأَن إِثْبَات النّسَب أقوى

قَوْله حَتَّى تشهد إِلَخ يُرِيد امْرَأَة لَهَا زوج لِأَنَّهَا قصدت إِلْزَام النّسَب على الْغَيْر وَسبب لُزُوم النّسَب قَائِم وَهُوَ النِّكَاح لَكِن الْحَاجة إِلَى إِثْبَات الْولادَة وَتَعْيِين الْوَلَد وَفِي إِثْبَات الْولادَة وَتَعْيِين الْوَلَد إِلْزَام عَلَيْهِ فَوَجَبَ إثْبَاته بِحجَّة وَحجَّة إِثْبَات الْوَلَد شَهَادَة الْقَابِلَة هَذَا إِذا كَانَت مَنْكُوحَة فَإِن لم تكن مَنْكُوحَة لَكِنَّهَا مُعْتَدَّة وَادعت النّسَب على الزَّوْج احْتَاجَت إِلَى حجَّة تَامَّة عِنْد أبي حنيفَة هَذَا إِذا

<<  <   >  >>