ان ينقده الثّمن بخمسائة فَالْبيع بِخَمْسِمِائَة فَالْبيع جَائِز فِي الَّتِي لم يشترها من البَائِع وَيبْطل فِي الْأُخْرَى
رجل اشْترى جَارِيَة شِرَاء فَاسِدا وَتقَابَضَا فَبَاعَ الْجَارِيَة وَربح فِيهَا تصدق بِالرِّبْحِ ويطيب للْبَائِع مَا ربح فِي الثّمن وَكَذَلِكَ رجل ادّعى على آخر مَالا فقضاه إِيَّاه وتصادقا أَنه لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَقد ربح الْمُدَّعِي فِي الدَّرَاهِم رجل اشْترى جَارِيَة فِي عُنُقهَا طوق قِيمَته ألف مِثْقَال وَقِيمَة الْجَارِيَة
ــ
الله عَنْهَا) فَقَالَت إِن الله أبطل حجه وجهاده إِن لم يتب وَفِي رِوَايَة دخلت أم ولد زيد على عَائِشَة فَقَالَت إِنِّي بِعْت من زيد غُلَاما بثماني مائَة دِرْهَم نَسِيئَة واشتريته بستمائة نَقْدا فَقَرَأت عَائِشَة آيَة الرِّبَا فَقَالَت الْمَرْأَة لعَائِشَة أَرَأَيْت لَو اخذت رَأس مَالِي ورددت عَلَيْهِ الْفضل فَقَالَ عَائِشَة فَمن جَاءَهُ موعظة من ربه فَانْتهى فَلهُ مَا سلف دلّ قَول عَائِشَة هَذَا على حُرْمَة مثل هَذِه الْمُعَامَلَة لَا سِيمَا وَقَول الصَّحَابِيّ فِي مَا لَا دخل للِاجْتِهَاد فِيهِ مَحْمُول على التَّوْقِيف عَن النَّبِي (صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَسلم)
قَوْله وَيبْطل فِي الْأُخْرَى لِأَن الْفساد فِي الَّتِي اشْتَرَاهَا كَانَ لأجل الرِّبَا من حَيْثُ الشُّبْهَة على مَا عرف فَلم يظْهر ذَلِك فِي مَا ضم إِلَيْهَا
قَوْله ويطيب إِلَخ جملَته أَن الْخبث نَوْعَانِ خبث لعدم الْملك ظَاهرا وخبث فِي الْملك لفساد المَال نَوْعَانِ مَا يتَعَيَّن وَمَا لَا يتَعَيَّن فَإِن كَانَ الْخبث لعدم الْملك يعْمل فِي النَّوْعَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى لَا يطيب الرِّبْح كَالْمُودعِ وَالْغَاصِب إِذا تَصرفا فِي الْعرض والنقد وَرُبمَا لَا يطيب بهما الرِّبْح إِلَّا أَن الْخبث فِي الأَرْض حَقِيقَة لتَعلق العقد بِمَال غَيره ظَاهرا استحقاقاً والخبث فِي النَّقْد شُبْهَة لتَعلق العقد بِهِ جَوَازًا وسلامة الْمَبِيع بِهِ وَإِن كَانَ الْخبث لفساد يعْمل فِي مَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute