للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَرثه وان كَانَ قد بار رجلا أَو قدم ليقْتل فِي قصاص أَو رجم ورثت إِن مَاتَ من ذَلِك الْوَجْه

رجل صَحِيح قَالَ لامْرَأَته إِذا جَاءَ رَأس الشَّهْر أَو إِذا دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق أَو إِذا صلى فلَان الظّهْر أَو إِذا دخل فلَان الدَّار فَأَنت طَالِق فَكَانَت هَذِه الْأَشْيَاء وَالزَّوْج مَرِيض لم تَرث وَإِن كَانَ القَوْل فِي الْمَرَض ورثت إِلَّا فِي قَوْله إِن دخلت الدَّار فَإِن قَالَ لَهَا وَهُوَ صَحِيح إِذا صليت الظّهْر أَو إِذا أصليت أَنا الظّهْر أَو إِذا دخلت الدَّار أَنا فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا فَكَانَت هَذِه الْأَشْيَاء وَالزَّوْج مَرِيض ثمَّ مَاتَ ورثت وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله)

ــ

كَانَ رَاكب سفينة أَو كَانَ مَحْبُوسًا لأجل قَود أَو رجم لَكِن لما كَانَ الْغَالِب من حكمهم السَّلامَة كَانَ حكمهم حكم الصَّحِيح كَذَا هَذَا

قَوْله ورثت لِأَن الْغَالِب من حَال الْهَلَاك فَصَارَ حكمه حكم الْمَرِيض كمن انْكَسَرت سفينته بَقِي على لوح أَو وَقع فِي فَم سبع لما كَانَ الْغَالِب مِنْهُ الْهَلَاك كَانَ حكمهَا حكم الْمَرِيض كَذَا وَهَذَا

قَوْله رجل صَحِيح إِلَخ اعْلَم أَن هَذَا على وَجْهَيْن إِمَّا أَن يكون التَّعْلِيق فِي الصِّحَّة وَالشّرط فِي الْمَرَض أَو كِلَاهُمَا فِي الْمَرَض وكل وَاحِد مِنْهُمَا على ثَلَاثَة أَقسَام احدها ان يكون التَّعْلِيق لفعل الاجنبي اولا بِفعل وَاحِد وَالثَّانِي أَن يكون بِفعل الزَّوْج وَالثَّالِث أَن يكون بِفعل الْمَرْأَة فَأَما إِذا كَانَ التَّعْلِيق فِي الصِّحَّة وَالشّرط فِي الْمَرَض فَإِن كَانَ التَّعْلِيق بِفعل الاجنبي قَالَ إِن دخل فلَان الدَّار فَأَنت طَالِق أَولا بِفعل أحد بِأَن قَالَ إِذا جَاءَ رَأس الشَّهْر لَا تَرث لِأَن الزَّوْج لم يضيع شَيْئا وَإِن كَانَ التَّعْلِيق بِفعل نَفسه صَار فَارًّا سَوَاء كَانَ لَهُ مُنْذُ بُد أَو لم يكن وَإِن كَانَ التَّعْلِيق بِفِعْلِهَا فَإِن كَانَ لَهَا مِنْهُ بُد ككلام زيد لم يصر فَارًّا لانها رضيت

<<  <   >  >>