للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح على الصَّلَاة يَرْحَمك الله مُؤذن أذن على غير وضوء وَأقَام قَالَ لَا يُعِيد وَالْجنب إِلَى أَن يُعِيد وَإِن لم يعد أجزاه وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة تؤذن ويترسل فِي الْأَذَان ويحدر فِي الْإِقَامَة وَيجْلس بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة إِلَّا فِي الْمغرب قَالَ يَعْقُوب رَأَيْت أَبَا حنيفَة يُؤذن فِي الْمغرب وَيُقِيم وَلَا يجلس وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجلس أَيْضا

ــ

تَركه بالْحسنِ كَذَا قَالَ صَاحب النِّهَايَة وَلغيره من شرَّاح الْهِدَايَة توجيهات أخر ذكرتها فِي رسالتي سماحة الْفِكر فِي الْجَهْر بِالذكر وأحسنها مَا قَالَ الْعَيْنِيّ إِن مَعْنَاهُ إِن لم يفعل وضع إصبعيه بل وضع أَصَابِعه على الْأُذُنَيْنِ فحس لِأَنَّهُ قد روى أَحْمد عَن أبي مَحْذُورَة أَنه جعل أَصَابِعه الْأَرْبَعَة مَضْمُومَة ووضعها على أُذُنَيْهِ

قَوْله بِالشَّهَادَتَيْنِ قيل المُرَاد بِهِ الْأَذَان وَالْإِقَامَة والأوضح أَن المُرَاد بِهِ كلمتا الشَّهَادَة فِي الْأَذَان وَالْغَرَض أَنه يسْتَقْبل من بَدْء الْأَذَان إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ ويحول رَأسه فِي الحيعلتين لِأَنَّهُ خطاب للْقَوْم

قَوْله فِي الصومعة يُرِيد إِذا لم يسْتَطع إِقَامَة سنة الصَّلَاة والفلاح وَهُوَ تَحْويل الرَّأْس يَمِينا وَشمَالًا مَعَ ثبات قَدَمَيْهِ لاتساع صومعته أما بِغَيْر حَاجَة فَلَا

قَوْله والتثويب إِلَخ هَذَا هُوَ التثويب الْمُحدث وَإِنَّمَا اخْتصَّ بِالْفَجْرِ لاختصاصه بِوَقْت يسْتَحبّ فِيهِ النّوم فاستحب زِيَادَة الْإِعْلَام وَلم ير عَامَّة مَشَايِخنَا الْيَوْم بأسافي الصَّلَوَات كلهَا لتغير أَحْوَال النَّاس

قَوْله وَالْجنب أحب إِلَى إِلَخ جملَته أَن الْإِقَامَة يكره مَعَ الحدثين لما فِيهِ من الْفَصْل بَين الْإِقَامَة والشروع فِي الصَّلَاة وَالْأَذَان مَعَ الْجَنَابَة يكره رِوَايَة وَاحِدَة وَمَعَ الْحَدث فِيهِ رويتان وَلَا يجب إِعَادَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة للْحَدَث وبسبب الْجَنَابَة رِوَايَتَانِ وَالْأَشْبَه أَن يُعَاد الْأَذَان دون الْإِقَامَة لِأَن تكْرَار الْأَذَان مَشْرُوع دون الْإِقَامَة

<<  <   >  >>