للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ أَبُو يُوسُف (رَحمَه الله) لَا يَجْتَمِعَانِ نَصْرَانِيّ لَهُ أُخْت مسلمة لَا يجْبر على نَفَقَتهَا رجل اشْترى أمة فَلم يقبضهَا حَتَّى حَاضَت فَعَلَيهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة أُخْرَى وَالله اعْلَم

ــ

قَوْله لَا يَجْتَمِعَانِ اعْتمد أَبُو يُوسُف على ظَاهر قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المتلاعنان لَا يَجْتَمِعَانِ أبدا وَلَهُمَا أَن اللّعان شَهَادَة بِطَلَب الرُّجُوع وَالشَّهَادَة مَتى بطلت يَجْعَل كَأَن لم يكن

قَوْله لَا يجْبر لِأَن نَفَقَة غير الْوَالِدين والمولودين بِنَاء على الوراثية بِالنَّصِّ وَلَا وراثة بَين الْكَافِر وَالْمُسلم فَلَا يسْتَحق النَّفَقَة

قَوْله بِحَيْضَة أُخْرَى لِأَن الِاسْتِبْرَاء يجب على مَالك الْجَارِيَة بِملك الْيَمين اذا اراد الوطئ فَكَانَ سَببه ارادة الوطئ بِملك الْيَمين وَذَلِكَ لَا يتَصَوَّر إِلَّا بعد الْقَبْض فَلَا يَنُوب الأول مَنَابه

<<  <   >  >>