للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الْمَرَض قسم الثَّلَاث كَذَلِك على هَذَا رجل قَالَ لعبديه أَحَدكُمَا حر فَبَاعَ أَحدهمَا أَو مَاتَ أَو قَالَ أَنْت حر بعد موتِي عتق الآخر وَكَذَلِكَ إِن قَالَ لامرأتيه إِحْدَاكُمَا طَالِق ثمَّ مَاتَت إِحْدَاهمَا وَإِن قَالَ لأمتيه إِحْدَاكُمَا حرَّة ثمَّ جَامع إِحْدَاهمَا لَا تعْتق الْأُخْرَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) تعْتق رجل قَالَ لأمته إِن كَانَ أول ولد تلدينه غُلَاما فَأَنت حرَّة فَولدت غُلَاما وَجَارِيَة لَا يدْرِي أَيهمَا أول عتق نصف الْأُم وَنصف الْجَارِيَة والغلام عبد فَإِن قَالَ الْمولى الْجَارِيَة اول قفالقول قَوْله مَعَ يمنيه على علمه وان نكل

ــ

قَوْله رجل قَالَ لامْرَأَته إِلَخ هَذَا الْفَصْل على وُجُوه الأول أَن يتصادقوا أَنهم لَا يَدْرُونَ أَيهمَا أول فَالْجَوَاب أَنه عتق من الْأُم النّصْف وَنصف الْجَارِيَة لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا تعْتق فِي حَال وترق فِي حَال والغلام عبد لِأَنَّهُ يرق بِكُل حَال وَالثَّانِي أَن تَدعِي الْأُم أَن الْغُلَام هُوَ الأول وَأنكر الْمولى وَقَالَ الْجَارِيَة الأول فَالْجَوَاب أَن القَوْل قَول الْمولى مَعَ يَمِينه لِأَنَّهُ أنكر وجود شَرط الْعتْق ثمَّ إِذا حلف يحلف على الْعلم فَإِذا حلف لم يعْتق وَاحِدَة مِنْهُمَا وَإِن نكل عتقت الْأُم وَالْبِنْت وَإِنَّمَا صحت خُصُومَة الْأُم عَن الْبِنْت مَا دَامَت صَغِيرَة وَإِن كَانَت كَبِيرَة لَا تصح خصومتها وَالثَّالِث إِذا تصادقوا أَن الْجَارِيَة هِيَ الأولى فَالْجَوَاب انه لَا يعْتق اُحْدُ وَالرَّابِع إِذا تصادقوا أَن الْجَارِيَة هِيَ الأولى فَالْجَوَاب أَنه لَا يعْتق أحد وَالْخَامِس إِن دعت الْأُم أَن الْغُلَام أول وَلم تدع الْجَارِيَة شَيْئا وَهِي كَبِيرَة حلف الْمولى فَإِن حلف لَا يثبت شَيْء وَإِن نكل عتقت الْأُم دون الْبِنْت لِأَن النّكُول صَار حجَّة بِاعْتِبَار الدَّعْوَى وَالدَّعْوَى وحدت فِي نصيب الْأُم خَاصَّة دون الْبِنْت

قَوْله رجلَانِ إِلَخ هَذَا الْفَصْل على وُجُوه أَحدهَا ان يشهدَا فِي حَيَاته

<<  <   >  >>