للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلف لَا يدْخل هَذَا الْبَيْت فَصَارَ صحراء أَو بنى بَيْتا آخر فدخله لم يَحْنَث وَإِن حلف لَا يدْخل بَيْتا فَدخل الْكَعْبَة أَو مَسْجِدا أَو بيعَة أَو كَنِيسَة أَو دهليزاً أَو ظلة بَاب الدَّار لم يَحْنَث وَإِن دخل صفة حنث وَإِن قَالَ لامْرَأَته إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَهِي دَاخِلَة لم يَحْنَث حَتَّى تخرج وَتدْخل اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاس أَن يَحْنَث ذكره فِي كتاب الطَّلَاق وَإِن قَالَ لَهَا وَهِي راكبة إِن ركبت فَأَنت طَالِق فَمَكثت سَاعَة طلقت وَإِن أخذت فِي النُّزُول حِين حلف لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ اللّبْس

ــ

قَوْله فَدخل الْكَعْبَة إِلَخ إِنَّمَا لَا يَحْنَث لَان الْبَيْت اسْم لما بيات فِيهِ عَادَة وَبني لذَلِك وَهَذِه الْأَشْيَاء لَيست كَذَلِك

قَوْله أَو ظلة هَذَا إِذا كَانَ بِحَال لَهُ بِحَال لَو أغلق الْبَاب بَقِي خَارِجا أما إِذا بَقِي دَاخِلا حنث

قَوْله وَإِن دخل صفة هَذَا فِي عرفهم لِأَن الصّفة ذَات حَوَائِط ارْبَعْ فَيكون بَيْتا وَمَا فِي عرفنَا الصّفة خَارج عَن الْبَيْت

قَوْله حَتَّى تخرج وَتدْخل هَذَا اسْتِحْسَان وَفِي الْقيَاس يَحْنَث لِأَن للدوام حكم الِابْتِدَاء وَوجه الِاسْتِحْسَان أَن الدُّخُول انْفِصَال من الْخَارِج إِلَى الدَّاخِل وَذَلِكَ لَا دوَام لَهُ

قَوْله وَإِن قَالَ لَهَا إِلَخ وَذَلِكَ لِأَن الرّكُوب عبارَة عَن الْعُلُوّ على الدَّابَّة فَيكون للثبات عَلَيْهِ حكم الِابْتِدَاء إِلَّا أَن يَعْنِي بِهِ الِابْتِدَاء الْخَالِص فَيصدق

قَوْله لم يَحْنَث لِأَن مَا لَيْسَ فِي وسع الْعباد الِامْتِنَاع عَنهُ فَهُوَ مُسْتَثْنى عَن حكم الايمان

<<  <   >  >>