للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُرْتَدا قتل رجل خطأ ثمَّ قتل على ردته أَو لحق فَالدِّيَة فِيمَا اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام خَاصَّة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) فِيمَا اكْتَسبهُ فِي حَال الْإِسْلَام وَالرِّدَّة مُسلم قطعت يَده ثمَّ ارْتَدَّ فَمَاتَ من ذَلِك على ردته أَو لحق ثمَّ جَاءَ مُسلما فَمَاتَ من ذَلِك فعلى الْقَاطِع نصف الدِّيَة فِي مَاله لوَرثَته وَإِن لم يلْحق فَأسلم ثمَّ مَاتَ فَعَلَيهِ الدِّيَة كَامِلَة وَقَالَ

ــ

خدمتها رفعت إِلَيْهِم يستخدمونها ويجبرونها على الْإِسْلَام لِأَن حَبسهَا لحق الله (تَعَالَى) وَحقّ الْمولى فِي خدمتها يقدم على حق الله فِي حَبسهَا

قَوْله بِمَنْزِلَة الْمُرْتَد إِلَّا أَنه إِذا أسر صَار فَيْئا بِخِلَاف الْمُرْتَد لِأَن تَقْرِيره على الْكفْر جَائِز فَجَاز تَقْرِيره بِضَرْب الرّقّ لِأَنَّهُ لم يلْتَزم الْإِسْلَام

قَوْله وَالْوَلَاء للمرتد لِأَنَّهُ لما ثَبت لَهُ حكم الْأَحْيَاء فَصَارَ الإبن بِمَنْزِلَة وَكيله بِحكم الْخلَافَة فِيمَا تصرف من مَاله

قَوْله جَمِيع ذَلِك لوَرثَته لِأَنَّهُ لما صَحَّ تصرفه عِنْدهمَا بِلَا توفق صَحَّ تملكه فَوَجَبَ النَّقْل إِلَى الوراث وَلأبي حنيفَة أَن الْإِرْث وَقع مُسْتَندا إِلَى حَالَة الْإِسْلَام من أول زمَان الرِّدَّة لَا بعد الرِّدَّة ليَكُون فِيهِ تَوْرِيث الْمُسلم من الْمُسلم وَهَذَا لَا يُنَافِي فِي مَا اكْتَسبهُ بعد الرِّدَّة

قَوْله ولايرثه لِأَن الْأمة إِذا كَانَت نَصْرَانِيَّة كَانَ الْوَلَد مُرْتَدا تبعا لِأَبِيهِ لِأَنَّهُ أقرب إِلَى الْإِسْلَام لِأَنَّهُ يجْبر على الْإِسْلَام وَالأُم لَا يجْبر فَالْوَلَد يتبع خير الْأَبَوَيْنِ دينا وَالْأَب كَذَلِك لما ذكرنَا فيتبعه وَالْمُرْتَدّ لَا يَرث وَلَيْسَ بِأَهْل للإرث وَإِن كَانَت الْجَارِيَة مسلمة كَانَ الْوَلَد مُسلما تبعا لَهَا وَالْمُسلم أهل للإرث

قَوْله فِيمَا اكْتَسبهُ لِأَن الْعَاقِلَة لَا تعقل عَن الْمُرْتَد وَإِنَّمَا يجب الدِّيَة فِي مَاله لَكِن عِنْد أبي حنيفَة مَاله الَّذِي كسب فِي الْإِسْلَام وَعِنْدَهُمَا الكسبان جَمِيعًا مَاله

<<  <   >  >>