للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الدَّار فَمَا كَانَ فِي يَده من مَال فَهُوَ لَهُ إِلَّا الْعقار فَإِنَّهُ فَيْء وَمَا لَيْسَ فِي يَده فَيْء وَمَا فِي يَد مودعه الْحَرْبِيّ فَهُوَ فَيْء وَأَوْلَاده الْكِبَار وَامْرَأَته وَمَا فِي بَطنهَا فَيْء وَمن قَاتل من عبيده فَيْء وَأَوْلَاده الصغار أَحْرَار مُسلمُونَ

رجل قتل رجلا وهما من عَسْكَر أهل الْبَغي ثمَّ ظهر عَلَيْهِم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن غلبوا على مصر فَقتل رجل من أهل الْمصر رجلا من أهل الْمصر عمدا ثمَّ ظهر على الْمصر فَإِنَّهُ يقْتَصّ مِنْهُ لَهُ رجل من أهل الْعدْل قتل بَاغِيا فَإِنَّهُ يَرِثهُ وَإِن قَتله الْبَاغِي فَقَالَ كنت على حق وانا الْآن على

ــ

الصَّحِيح فِي حق الِاسْتِحْقَاق وَلَهُمَا أَن هَذَا الْقَتْل يُسَاوِي الْقَتْل بِحَق فِي حق أَحْكَام الدُّنْيَا حَتَّى لَا يجب بِهِ الضَّمَان فَلَا يجب بِهِ الحرمان أَيْضا

قَوْله بَأْس لِأَنَّهُ مَحْمُول على الْجِهَاد لِأَن الظَّاهِر من حَال الْمدنِي شِرَاء السِّلَاح للْجِهَاد

قَوْله وَيكرهُ أَن يبتدي لِأَنَّهُ أَمر بِالْمَعْرُوفِ فِي مصاحبته بِنَصّ الْكتاب قَالَ الله (تَعَالَى) {وصاحبهما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفا}

قَوْله أَبَاهُ وَكَذَلِكَ جده من قبل ابيه اَوْ امهِ وان بعد الا انه يضطره إِلَى ذَلِك لقَوْله (تَعَالَى) {وصاحبهما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفا} وَالْمرَاد الأبوان وَإِن كَانَا مُشْرِكين وَلَيْسَ من المصاحبة بِالْمَعْرُوفِ الْبِدَايَة بِالْقَتْلِ وَأما إِذا اضطره إِلَى ذَلِك فَهُوَ يدْفع عَن نَفسه ثمَّ الْأَب كَانَ سَببا لإيجاد الْوَلَد وَلَا يجوز للْوَلَد أَن يَجْعَل نَفسه سَببا لاعدامه بِالْقَصْدِ إِلَى قَتله ن إِلَّا أَن يضطره إِلَى ذَلِك فَحِينَئِذٍ يكون الْأَب هُوَ المكتسب لذَلِك السَّبَب بِمَنْزِلَة الْجَانِي على نَفسه

قَوْله حَتَّى يقْتله غَيره اسْتدلَّ مُحَمَّد فِي الْكتاب أَي السّير الْكَبِير بِمَا روى أَن حَنْظَلَة بن عَامر وَعبد الله بن عبد الله بن ابي سلول استاذنا رَسُول الله

<<  <   >  >>