بِعني نَفسِي لفُلَان بِكَذَا فَهُوَ للْآمِر فَإِن قَالَ بِعني نَفسِي وَلم يقل لفُلَان فَهُوَ حر رجل وكل رجلا بِقَبض مَال فَادّعى الْغَرِيم أَن صَاحب المَال اسْتَوْفَاهُ فَإِنَّهُ يدْفع المَال إِلَى الْوَكِيل وَيتبع رب المَال فيستحلفه جمعا بَينهَا وَإِن وَكله بِعَيْب فِي جَارِيَة ليردها فَادّعى البَائِع رضَا المُشْتَرِي لم ترد عَلَيْهِ حَتَّى يحلف المُشْتَرِي وَالله اعْلَم
ــ
إِلَى رد وخصومة فَأَما إِذا كَانَ الْعَيْب يحدث مثله إِن رده عَلَيْهِ بِبَيِّنَة أَو بإباء يَمِين فَهُوَ لَازم للْمُوكل لانه الْبَيِّنَة حجَّة فِي حق النَّاس كَافَّة وَالْوَكِيل مُضْطَر فِي النّكُول وَإِن رده عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ لزم الْمَأْمُور لِانْعِدَامِ العلتين لَكِن لَهُ أَن يُخَاصم الْمُوكل وَيلْزمهُ بِبَيِّنَة أَو بِنُكُولِهِ هَذَا إِذا كَانَ الرَّد بِقَضَاء وَإِن كَانَ الرَّد بِغَيْر قَضَاء بِإِقْرَار الْوَكِيل والمسئلة بِحَالِهَا لَيْسَ للْوَكِيل أَن يُخَاصم الْمُوكل بِحَال
قَوْله وَإِن قَالَ إِلَخ الأَصْل أَن العَبْد يصلح وَكيلا فِي شِرَاء نَفسه لِأَنَّهُ أَجْنَبِي عَن نَفسه فِي حكم الْمَالِيَّة فِي يَده لَكِن عقده لنَفسِهِ لَا يصلح لامتثال مَا أَمر بِهِ لِأَنَّهُ إِعْتَاق فَلم يصر مُسْتَحقّا عَلَيْهِ فَبَقيت ولَايَته لنَفسِهِ وَلَا يعْمل النِّيَّة فِي ذَلِك فَإِذا أطلق فالمطلق يصلح لهَذَا وَلِهَذَا فَلَا يصلح لامتثال فَبَقيَ لنَفسِهِ بِخِلَاف مَا إِذا أضَاف لِأَنَّهُ لما أضَاف فقد عقد للْمُوكل وَهَذَا يصلح لامتثال بِمَا أَمر بِهِ
قَوْله حَتَّى يحلف المُشْتَرِي لَان التَّدَارُك هُنَا مُمكن لَو دفع باسترداد مَا قَبضه الْوَكِيل وَهُوَ غير مُمكن هُنَا لِأَن القَاضِي لَو فسخ البيع ثمَّ ظهر الْخَطَأ فِي الْقَضَاء بِالْفَسْخِ مَاضِيا عِنْد أبي حنيفَة (رَحمَه الله) حَتَّى أَن عِنْد مُحَمَّد يجب أَن يكون على السوَاء لِأَن التَّدَارُك مُمكن لِأَن الْقَضَاء لَا ينفذ عِنْده إِذا ظهر الْخَطَأ فِيهِ أما عِنْد أبي يُوسُف (رَحمَه الله) المُشْتَرِي لَو كَانَ حَاضرا وَهُوَ الَّذِي يرد بِالْعَيْبِ يسْتَحْلف بِاللَّه مَا رَضِي بِهِ ادّعى البَائِع ذَلِك أَو لم يدع نظرا لَهُ وَإِذا كَانَ المُشْتَرِي غَائِبا وَقد ادّعى البَائِع رضَا المُشْتَرِي أَو لم يدع فَيحْتَمل أَن يردهُ عِنْده لِإِمْكَان التَّدَارُك كَمَا قَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) وَالأَصَح أَنه يعْتَبر طَرِيق النّظر فِيهِ أَن لَا يردهُ عَلَيْهِ حَتَّى يحضر المُشْتَرِي على قِيَاس قَوْله فِي مسئلة الدّين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute