للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَضَر فِي الْفجْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ أَو خمسين آيَة سوى فَاتِحَة الْكتاب وَكَذَلِكَ فِي الظّهْر وَالْعصر وَالْعشَاء سَوَاء وَفِي الْمغرب دون ذَلِك وَيطول الرَّكْعَة الأولى من الْفجْر على الثَّانِيَة وركعتا الظّهْر سَوَاء وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) أحب إِلَيّ أَن يطول الرَّكْعَة الأولى على الثَّانِيَة فِي الصَّلَوَات كلهَا رجل قَرَأَ فِي الْعشَاء فِي الْأَوليين سُورَة وَلم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب لم يعد فِي الآخرين وَإِن قَرَأَ فِي الْأَوليين بِفَاتِحَة الْكتاب وَلم يزدْ عَلَيْهَا قَرَأَ فِي الآخريين بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وجهر رجل فَاتَتْهُ الْعشَاء فَصلاهَا بعد طُلُوع

ــ

الصُّبْح صلى بهما صَلَاة الصُّبْح فَلَمَّا فرغ من الصَّلَاة الْتفت إِلَيّ وَقَالَ يَا عقبَة كَيفَ رَأَيْت وَأما الْمَعْقُول فَهُوَ أَن للسَّفر أثرا فِي إِسْقَاط شطر الصَّلَاة فَلِأَن يُؤثر فِي تَخْفيف الْقِرَاءَة أولى

وَاعْلَم أَن مُحَمَّدًا فِي الْجَامِع الصَّغِير لم يُقيد الحكم بالعجلة فَإِذا إِطْلَاقه جَرَيَان هَذَا الحكم سَوَاء كَانَ فِي حَالَة العجلة أَو غَيرهَا وَاخْتَارَ الْإِطْلَاق صَاحب الْكَنْز أَيْضا لَكِن قيد شرَّاح الْجَامِع الصَّغِير وَمِنْهُم الصَّدْر الشَّهِيد حَيْثُ قَالَ وَهَذَا فِي حَالَة الضَّرُورَة وَأما فِي حَالَة الِاخْتِيَار وَهُوَ أَن يَكُونُوا آمِنين فِي السّفر فيقرء فِي الْفجْر نَحْو سُورَة البروج وَانْشَقَّ وَفِي الظّهْر مثل ذَلِك وَفِي الْعَصْر وَالْعشَاء دون ذَلِك وَفِي الْمغرب بالقصار جدا انْتهى وتبعهم صَاحب (الْهِدَايَة) وَقد رده صَاحب (الْبَحْر) تبعا لصَاحب (الْحِلْية)

قَوْله وَفِي الْمغرب دون ذَلِك لما روى عَن عمر أَنه كتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَن اقْرَأ فِي صَلَاة الْفجْر وَالظّهْر بطوال الْمفصل وَفِي الْعَصْر وَالْعشَاء بأوساط الْمفصل وَفِي الْمغرب بقصار الْمفصل والمقادر لَا تعرف إِلَّا سَمَاعا

قَوْله أحب إِلَيّ لحَدِيث قتاده أَنه (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) كَانَ يطول

<<  <   >  >>