لم يبع أَن يضمن الْأَب وَلَا بَأْس بِبيع من يزِيد فِي السّلْعَة رجل اشْترى دَارا فَرَأى خَارِجهَا أَو اشْترى ثيابًا فَرَأى ظُهُورهَا ومواضع الطي مِنْهَا فَلَا خِيَار لَهُ رجل اشْترى من رجل جَارِيَة بِأَلف وَقَبضهَا ثمَّ بَاعهَا مِنْهُ قبل أَن ينقده الْألف بِخمْس مائَة فَإِنَّهُ لَا يجوز وَالله أعلم
ــ
وَالسكر إِذا وَقعت فِي ثوب رجل لم يملك إِلَّا أَن يضم ذَلِك فِي نَفسه أَو كَانَ قصد ذَلِك فتهيأ لَهُ بِخِلَاف مَا إِذا عسل النَّحْل فِي أَرض رجل فَإِن الْعَسَل يكون لصَاحب الأَرْض لِأَن الْعَسَل لَيْسَ بصيد وَقد صَار مُتَّصِلا قَائِما بأرضه فَيكون تَابعا كالشجر وَأما الْبيض صيد فَإِنَّهُ أصل الصَّيْد إِلَّا أَنه يُمكن أَخذه من غير حِيلَة فَبِهَذَا لَا يبطل معنى الصيدية وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصَّيْد لمن أَخذه لَا لمن أثاره
قَوْله وَلَا بَأْس بِبيع من يزِيد هُوَ بيع الْفُقَرَاء على سوم الشِّرَاء وَإِنَّمَا أُرِيد بِالنَّهْي إِذا سكن قلب كل وَاجِد مِنْهُمَا وتأكد الْأَمر فَظهر الرَّغْبَة فَأَما قبل ذَلِك فَلَا بَأْس ومسئلتنا فِي مَا إِذا لم يُوجد سُكُون الْقلب واتفاقهما على ذَلِك
قَوْله فَلَا خِيَار لَهُ لِأَن الرُّؤْيَة لَا تستوعب لِاسْتِحَالَة ذَلِك أَو تعذره فَيعْتَبر عيان مَا يعرف بِهِ حَال سَائِر الْأَجْزَاء أَلا ترى أَنه إِذا رأى وَجه الْجَارِيَة كفى ذَلِك لِأَنَّهُ يعرف مَا وَرَاءه وبرؤية مقدم الدَّابَّة ومؤخرها يعرف مَا وَرَاء ذَلِك وَالنَّظَر إِلَى مَوَاضِع الطي من الثِّيَاب إِذا كَانَت مستوية يَقع على كل جُزْء