للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِك مضَارب وَرب المَال فَالْقَوْل قَول الْمضَارب

رجل لَهُ على رجل ألف فَأمره أَن يَشْتَرِي لَهُ بهَا هَذَا العَبْد فَاشْتَرَاهُ جَازَ وَإِن أمره أَن يَشْتَرِي بهَا عبدا بِغَيْر عينه فَاشْتَرَاهُ فَمَاتَ فِي يَده قبل أَن يقبضهُ الْآمِر مَاتَ من مَال المُشْتَرِي وَإِذا قَبضه الْآمِر فَهُوَ لَهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) هُوَ لَازم للْآمِر إِذْ قَبضه الْمَأْمُور رجل دفع إِلَى رجل ألفا وَأمره أَن يَشْتَرِي بهَا جَارِيَة فاشتراها فَقَالَ الْآمِر اشْتَرَيْتهَا بِخمْس مائَة وَقَالَ الْمَأْمُور اشْتَرَيْتهَا بِأَلف فَالْقَوْل قَول الْمَأْمُور هَذَا إِذا كَانَت الْجَارِيَة تَسَاوِي ألفا وَإِن كَانَت تَسَاوِي خمس مائَة فَالْقَوْل قَول الْآمِر وَإِن لم يكن دفع ثمن الْجَارِيَة للْمَأْمُور فَهُوَ مُشْتَر لنَفسِهِ

رجل قَالَ لرجل اشْتَرِ لي ثوبا أَو دَابَّة أَو دَارا فَاشْتَرَاهُ فالوكالة

ــ

بِهَذَا الْألف فَهَلَكت الْألف عِنْد الْوَكِيل بطلت الْوكَالَة فَإِذا لم يتَعَيَّن كَانَ هَذَا تمْلِيك الدّين من غير من عَلَيْهِ الدّين وَهُوَ بَاطِل وَأما إِذا عين انتصب البَائِع وَكيلا بِالْقَبْضِ ثمَّ الشِّرَاء وَالْقَبْض بِحكم الشِّرَاء وَاقع بعده فَيصير كالتوكيل بِالشِّرَاءِ مُضَافا إِلَى عين

قَوْله قَول الْمَأْمُور لِأَن الْآمِر يَدعِي عَلَيْهِ ضَمَان خَمْسمِائَة وَهُوَ مُنكر

قَوْله وَإِن لم يكن إِلَخ إِن لم يكن دفع إِلَيْهِ الْألف وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا فَالْقَوْل قَول الْآمِر وَتلْزم الْجَارِيَة الْمَأْمُور على كل حَال أما إِذا كَانَت تَسَاوِي خَمْسمِائَة فَلَا يشكل لِأَنَّهُ خَالف الشِّرَاء وَإِن كَانَت تَسَاوِي ألفا فَالْقَوْل قَول الْآمِر أَيْضا أَي يَتَحَالَفَانِ وَتلْزم الْجَارِيَة الْمَأْمُور هَكَذَا ذكره فَإِنَّهُ أطلق الْجَواب وَلم يفصل بَينهمَا وَكَانَ يَنْبَغِي أَن تلْزم الْجَارِيَة الْآمِر فِي هَذَا الْفَصْل لِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِأَلف فتلزم الْآمِر فَإِن من وكل رجلا أَن يَشْتَرِي لَهُ جَارِيَة بِأَلف فَاشْترى جَارِيَة تَسَاوِي ألفا بِخَمْسِمِائَة تلْزم الْآمِر وَمَعَ هَذَا قَالَ تلْزم الْمَأْمُور وَإِنَّمَا كَانَ هَكَذَا لِأَن الْوَكِيل الشِّرَاء مَعَ الْمُوكل ينزل منزلَة البَائِع مَعَ المُشْتَرِي فالاختلاف بَينهمَا يُوجب التَّحَالُف فَإِذا تحَالفا وَجب فسخ العقد فتلزم الْجَارِيَة الْمَأْمُور

<<  <   >  >>