مكَاتب أَو عبد أَو ذمِّي زوج ابْنَته وَهِي صَغِيرَة حرَّة مسلمة أَو بَاعَ لَهَا أَو اشْترى لم يجز وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) الْمُرْتَد إِذا قتل على ردته وَالْحَرْبِيّ كَذَلِك وَصِيّ احتال بِمَال الْيَتِيم فَإِن كَانَ ذَلِك خيرا للْيَتِيم جَازَ رجل أَمر رجلا بِبيع عَبده فَبَاعَهُ وَأخذ بِالثّمن رهنا فَضَاعَ فِي يَده أَو أَخذ بِهِ كَفِيلا جَازَ وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ رجل وكل رجلَيْنِ بِبيع عبد بِأَلف فَبَاعَ أَحدهمَا بذلك لم يجز وَكَذَلِكَ الْخلْع وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
ــ
ابْنَته الْمسلمَة الصَّغِيرَة فالحربي أولى وَكَذَلِكَ الْمُرْتَد لِأَن الْولَايَة تبتنى على معنى النّظر واتفاق الْملَّة يدل إِلَيْهِ وَهُوَ هَهُنَا مُتَرَدّد
قَوْله خيرا للْيَتِيم جَازَ لِأَن الْمَشْرُوع فِي حق الصَّبِي هُوَ النّظر وَالْمَقْصُود من الْحِوَالَة هُوَ التوثيق وَأَنه لَا يحصل إِلَّا أَن يكون الْمُحْتَال عَلَيْهِ أملأ من الْمُحِيل فَلَا يجوز من الْوَصِيّ بِدُونِ خيرية الثَّانِي