للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المَال مَا أنْفق من رَأس مَاله وَإِن بَاعَ الْمَتَاع مُرَابحَة حسب مَا أنْفق على الْمَتَاع من الحملان وَغَيره وَلَا يحْسب عَلَيْهِ مَا أنْفق على نَفسه مضَارب مَعَه ألف اشْترى بهَا ثيابًا فقصرها أَو حملهَا بِمِائَة من عِنْده وَقد قيل لَهُ اعْمَلْ برائك فَهُوَ مُتَطَوّع وَإِن صبغها حَمْرَاء فَهُوَ شريك بِمَا زَاد الصَّبْغ فِي الثِّيَاب وَلَا يضمن

مضَارب اشْترط نصف الرِّبْح وَزِيَادَة عشرَة دَرَاهِم فَلهُ أجر مثله

ــ

ذَلِك يمْنَع التَّخْلِيَة والتخلية شَرط صِحَة الْمُضَاربَة وَهَذَا بِخِلَاف مَا إِذا دفع الْمضَارب إِلَى رب المَال الْمُضَاربَة حَيْثُ لَا يَصح لِأَن الشّركَة تَنْعَقِد على مَال رب المَال وَعمل الْمضَارب وَهَهُنَا لَا مَال للْمُضَارب فَلَا تصح هَذِه الشّركَة فَبَقيَ عمل رب المَال بِأَمْر الْمضَارب فَلم يبطل الْمُضَاربَة الأولى

قَوْله فَلَيْسَتْ نَفَقَته إِلَخ لِأَن النَّفَقَة إِنَّمَا تجب بالاحتباس كَالْمَرْأَةِ تستوجب النقفة باحتباسها فِي منزل الزَّوْج وَالْقَاضِي يسْتَوْجب الْكِفَايَة إِذا ثَبت هَذَا قُلْنَا إِن الْمضَارب فِي مصره سَاكن بِالسُّكْنَى الْأَصْلِيّ لَا للمضاربة وَإِذا سَافر يجب النَّفَقَة لِأَنَّهُ صَار مَحْبُوسًا بِالْعَمَلِ للمضاربة فَأشبه الْمَرْأَة فِي بَيت الزَّوْج وَالْقَاضِي فِي أَعمال الْمُسلمين هَذَا إِذا خرج للسَّفر وَإِن كَانَ خُرُوجه دون السّفر بِطرف من أَطْرَاف الْمصر ينظر إِن كَانَ يَغْدُو ثمَّ يروح إِلَى منزله فَلَيْسَ لَهُ حكم الْخُرُوج لِأَن هَذَا بِمَنْزِلَة الْمصر فَإِن أهل الْمصر يتجرون فِي السُّوق ثمَّ يبيتُونَ فِي مَنَازِلهمْ وَإِن كَانَ لَا يبيت بأَهْله كَانَت نَفَقَته فِي مَال الْمُضَاربَة لِأَن خُرُوجه قد صَار للمضاربة

قَوْله فَفِي مَاله وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه يدْخل فِي النَّفَقَة لِأَن

<<  <   >  >>