للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سجدها وكل سَجْدَة وَجَبت فِي الصَّلَاة فَلم يسجدها فِيهَا لم يقْض والسجدة وَاجِبَة رجل قَرَأَ سَجْدَة فسجدها ثمَّ قَرَأَهَا فِي مَجْلِسه فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يسجدها فَإِن قَرَأَهَا وَلم يسجدها حَتَّى قَرَأَهَا ثَانِيَة فِي مَجْلِسه فَعَلَيهِ سَجْدَة وَاحِدَة وَإِن قَرَأَهَا فسجدها ثمَّ ذهب فَرجع فقرأها سجدها ثَانِيَة وَإِن لم يسْجد للأولى حَتَّى رَجَعَ فقرأها سجد سَجْدَتَيْنِ وَيكرهُ أَن يقْرَأ السُّورَة فِي الصَّلَاة أَو غَيرهَا ويدع السَّجْدَة وَكَانَ لَا يرى بَأْسا بِاخْتِصَار السُّجُود فِي غير الصَّلَاة وَهُوَ أَن يقْرَأ السَّجْدَة من بَين السُّورَة قَالَ أحب إِلَى أَن يقْرَأ قبلهَا آيَة وَالله أعلم

ــ

قَوْله فَعَلَيهِ سَجْدَة وَاحِد لِأَن الشَّرْع جعل التِّلَاوَة المكررة المتعددة حَقِيقَة متحدة حكما عرف ذَلِك بِحَدِيث أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ معلم الْحسن وَالْحُسَيْن أَنه كَانَ لَا المكررة يسْجد فِي الْمجْلس الا مرّة وَاحِدَة وَكَانَ ذَلِك لَا يخفى على عَليّ رَضِي الله عَنهُ وَلم يُنكر عَلَيْهِ لَكِن إِنَّمَا جعل متحداً عِنْد إِمْكَان الِاتِّحَاد وَإِمْكَان الِاتِّحَاد باتحاد الْمجْلس فَإِن تبدل الْمجْلس فَلَا إِمْكَان فَلَا يتحد وَكَذَلِكَ إِن تبدل مجْلِس التَّالِي دون السَّامع يتَكَرَّر الْوُجُوب على السَّامع أَيْضا لِأَن الحكم يُضَاف إِلَى السَّبَب وَالسَّبَب هُوَ التِّلَاوَة هَكَذَا ذكره بعض مَشَايِخنَا من الْمُتَأَخِّرين فِي شرح هَذَا الْكتاب وَذكر الإِمَام المنتسب اسبيجاب فِي شرح مُخْتَصر الطَّحَاوِيّ أَن عَلَيْهِ سَجْدَة وَاحِدَة لِأَن مجْلِس السَّامع مُتحد وَسبب الْوُجُوب فِي حَقه هُوَ السماع وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَلَو تبدل مجْلِس السَّامع دون التَّالِي يتَكَرَّر الْوُجُوب بالِاتِّفَاقِ أما على قَول ذَلِك الْبَعْض فَلِأَن الضَّرُورَة أبطلت الْعدَد وأثبتت الِاتِّحَاد فِي حق التَّالِي فَلَا يتَبَيَّن ذَلِك فِي حق غَيره وَأما قَول القَاضِي الإِمَام فَلِأَن سَبَب الْوُجُوب فِي حق السَّامع هُوَ السماع وَقد تبدل مجْلِس السَّامع فيتكرر الْوُجُوب لِأَنَّهُ لَيْسَ مجْلِس التِّلَاوَة وَفِي تسدية الثَّوْب يتَكَرَّر الْوُجُوب لِأَن الْمجْلس لَيْسَ بمتحد وَلَو قَرَأَهَا فِي غُصْن شَجَرَة ثمَّ انْتقل إِلَى غُصْن آخر

<<  <   >  >>