للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مضَارب مَعَه أَلفَانِ فَقَالَ لرب المَال دفعت إِلَيّ ألفا وربحت ألفا وَقَالَ رب المَال دفعت أَلفَيْنِ فَالْقَوْل قَول الْمضَارب رجل مَعَه ألف دِرْهَم قَالَ هِيَ مُضَارَبَة لفُلَان بِالنِّصْفِ وَقد ربحت ألفا وَقَالَ رب المَال هِيَ بضَاعَة فَالْقَوْل قَول رب المَال مضَارب مَعَه ألف دِرْهَم مُضَارَبَة فَاشْترى بهَا عبدا فَلم ينقدها حَتَّى هَلَكت فَإِنَّهُ يدْفع إِلَيْهِ رب المَال ألفا

ــ

للشَّافِعِيّ فَإِذا جَازَت اقْتَضَت ثَلَاثَة أَشْيَاء الْوكَالَة فِي أَعمال التِّجَارَة وتوابعها وَالْكَفَالَة بِضَمَان التِّجَارَة ولواحقها والاستواء فِي رَأس المَال ابْتِدَاء وانتهاء إِذا ثَبت هَذَا قُلْنَا لَا يَصح الْمُفَاوضَة بَين الْحر وَالْعَبْد لِأَنَّهُمَا ليسَا بِسَوَاء لِأَن الْكفَالَة من العَبْد لَا يَصح وَكَذَلِكَ مُفَاوَضَة الْحر وَالْمكَاتب وَكَذَلِكَ مُفَاوَضَة الْعَبْدَيْنِ والمكاتبين وَكَذَلِكَ مُفَاوَضَة الصَّبِي التَّاجِر والبالغ ومفاوضة الحرين الكبيرين الْمُسلمين أَو الذميين صَحِيح لوُجُود شَرَائِط الْمُفَاوضَة وَأما بَين الْمُسلم وَالذِّمِّيّ لَا يَصح عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد خلافًا لأبي يُوسُف

قَوْله وَلَا تفْسد الْمُفَاوضَة لِأَن التَّسَاوِي فِي غير جنس المَال لَيْسَ بِشَرْط حَتَّى لَو ملك دَرَاهِم أَو دَنَانِير أَو وهبت لَهُ فَسدتْ

قَوْله إِلَّا بِدَرَاهِم أَو دَنَانِير لِأَن غير الْمَضْرُوب يتَعَيَّن بِالتَّعْيِينِ فَيُؤَدِّي إِلَى ربح مالم يضمن يَعْنِي إِذا تعين فَإِذا هلك قبل التَّسْلِيم لَا يكون على الْمضَارب شَيْء بِخِلَاف مَا لَا يتَعَيَّن

قَوْله بمثاقيل ذهب أَو فضَّة لِأَنَّهَا سلْعَة فِي هَذِه الرِّوَايَة فتتعين بِالتَّعْيِينِ فَيُؤَدِّي إِلَى ربح مالم يضمن وَقَالَ فِي كتاب الصّرْف النقرة لَا تتَعَيَّن بِالتَّعْيِينِ فعلى قِيَاس تِلْكَ الرِّوَايَة تصح الْمُضَاربَة وَالشَّرِكَة بهَا

قَوْله قَول الْمضَارب لم يذكر هَهُنَا قَول أبي حنيفَة أَولا وَذكر فِي الْمُضَاربَة من الْمَبْسُوط وَقَالَ كَانَ يَقُول أَولا القَوْل قَول رب المَال لِأَن

<<  <   >  >>