أعْطى خياطاً ثوبا فَقَالَ إِن خطته الْيَوْم فلك دِرْهَم وَإِن خطه غَدا فلك نصف دِرْهَم فَإِن خاطه الْيَوْم فَلهُ دِرْهَم وَإِن خاطه غَدا فَلهُ أجر مثله لَا ينقص من نصف دِرْهَم وَلَا يُزَاد على دِرْهَم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) الشرطان جائزان رجل اسْتَأْجر بَيْتا على أَنه إِن سكن فِيهِ فبدرهم وَإِن أسكن فِيهِ حداداً فبدرهمين فَهُوَ جَائِز وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) لَا يجوز رجل اسْتَأْجر دَابَّة إِلَى الْحيرَة بدرهم وَإِلَى الْقَادِسِيَّة بِدِرْهَمَيْنِ فَهُوَ جَائِز وَإِن اسْتَأْجر دَابَّة إِلَى الْحيرَة على أَنه إِن حمل
ــ
لايزاد على نصف دِرْهَم وَينْقص من نصف دِرْهَم وروى عَنهُ رِوَايَة أُخْرَى فِي النَّوَادِر إِنَّه لَا يُزَاد على دِرْهَم وَينْقص عَن نصف دِرْهَم فَصَارَ عَنهُ ثَلَاث رِوَايَات