للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اسْتَأْجر أَرضًا أَو استعارها فَأحرق الحصائد فَاحْتَرَقَ شَيْء فِي أَرض أُخْرَى فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ رجل استأجررحا فانقضت الْإِجَارَة فَردهَا على المؤاجر وَإِن كَانَت عَارِية فَردهَا على الْمُسْتَعِير يَعْنِي حجر الرحا لِأَن فِي حمل ذَلِك مُؤنَة خياط أَو صائغ أقعد فِي الحنوت من يطْرَح عَلَيْهِ الْعَمَل بِالنِّصْفِ فَهُوَ جَائِز

رجل اسْتَأْجر بَيْتا شهرا بدرهم فَكلما سكن يَوْمًا فَعَلَيهِ الْأجر بِحِسَابِهِ وَكَذَا إكراء الْإِبِل إِلَى مَكَّة وَإِجَارَة الأَرْض رجل اكترى من رجل إبِلا بِغَيْر

ــ

التّلف إِلَيْهِ أَلا ترى أَنه لَو حفر بيراً فِي دَاره فَوَقع فِيهَا إِنْسَان وَمَات حَيْثُ لَا يضمن لِأَنَّهُ لَيْسَ بمتعد بِخِلَاف مَا إِذا حفر على قَارِعَة الطَّرِيق فَوَقع فِيهَا إِنْسَان وَمَات حَيْثُ يضمن لِأَنَّهُ تعدى

قَوْله على المؤاجر يُرِيد بِهِ مُؤنَة الرَّد لِأَن منفعَته تعود إِلَيْهِ فِي الْحَقِيقَة لِأَنَّهُ يحصل لَهُ بدل الْمَنْفَعَة وَأَنه عين وَالَّذِي يحصل للْمُسْتَأْجر مَنْفَعَة وَالْعين خير من الْمَنْفَعَة فَيكون ضَرَر الرَّد عَلَيْهِ

قَوْله فَهُوَ جَائِز وَإِن كَانَت الْأُجْرَة مَجْهُولَة لِأَنَّهَا شركَة لَا إجاوة وَهُوَ شركَة التقبل وَرَأس المَال هُوَ الْعَمَل

قَوْله وَكَذَا إكراء إِلَخ وَكَانَ أَبُو حنيفَة أَولا يَقُول فِي الْكِرَاء إِلَى مَكَّة كل من يحمل حمولة على ظَهره أَو دَابَّته أَنه لايستحق الْأجر حَتَّى يَسْتَوْفِي تَسْلِيمه مفروغاً وَكَذَلِكَ فِي سُكْنى الْبَيْت لَا يسْتَحق حَتَّى يَسْتَوْفِي الْمُسْتَأْجر الْمَنْفَعَة كلهَا ثمَّ رَجَعَ وَقَالَ فِي الْكِرَاء كلما صَار مرحلة اسْتوْجبَ الْأجر وَفِي السُّكْنَى كلما سكن يَوْمًا اسْتوْجبَ الْأجر وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَأَما الْخياط وكل صانع لعمله أثر فِي الْعين يحبس بِهِ فَإِنَّهُ لَا يسْتَوْجب الْأجر حَتَّى يُسلمهُ مفروغاً بِالْإِجْمَاع وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِك لِأَن الْمُعَاوضَة مبناها على المساوات وَقد صَار أحد الْعِوَضَيْنِ

<<  <   >  >>