للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دَابَّة فَوَقع السرج على رجل فَقتله ضمن السَّائِق رجل سَار على دَابَّته فَوقف لروث أَو لبول فَعَطب إِنْسَان بروثها أَو بولها لم يضمن وَإِن أوقفها لغير ذَلِك فَعَطب بروثها أَو بولها إِنْسَان يضمن رجل سَار على دَابَّة فأصابت بِيَدِهَا أَو رجلهَا حَصَاة أَو نواة أَو أثارت غباراً أَو حجرا صَغِيرا ففقأ عين إِنْسَان لم يضمن وَإِن كَانَ حجرا كَبِيرا ضمن وَيضمن كل شَيْء أَصَابَت بِيَدِهَا أَو رجلهَا أَو رَأسهَا وَكَذَلِكَ إِن كدمت أَو خبطت إِلَّا النفحة بِالرجلِ والذنب وَإِن وَقفهَا فى الطَّرِيق ضمن النفحة أَيْضا وكل شَيْء ضمنه الرَّاكِب ضمنه السَّائِق والقائد وعَلى الرَّاكِب الْكَفَّارَة وَلَيْسَت عَلَيْهِمَا

ــ

قَوْله لم يضمن لِأَن صَاحب الدَّابَّة لم يُبَاشر الْإِتْلَاف وَإِنَّمَا يضمن بالتسبيب والمسبب إِنَّمَا يضمن إِذا كَانَ مُتَعَدِّيا ووقف الدَّابَّة لذَلِك لَيْسَ بتعد لِأَنَّهُ لَا بُد من ذَلِك

قَوْله يضمن لِأَن الْوَقْف لأمر آخر تعد أَو مُبَاح مُقَيّد بِشَرْط السَّلامَة

قَوْله لم يضمن لِأَن الصيانة عَن الْمُرُور على الْحجر الصَّغِير غير مُمكن فَلَا يصير مُتَعَنتًا بترك الصيانة وَلَا كَذَلِك الْمُرُور على الْحجر الْكَبِير

قَوْله أَو خبطت أَي ضربت بِيَدِهَا لِأَنَّهُ يُمكن صِيَانة الدَّوَابّ من هَذِه الْمعَانِي

قَوْله إِلَّا النفحة بِالرجلِ والذنب فَإِنَّهُ لَا يضمن لِأَنَّهُ لَا يُمكن صِيَانة الدَّوَابّ عَن هَذِه الْمعَانِي لِأَنَّهُ يغيب عَن بَصَره

قَوْله ضمن النفحة أَيْضا لِأَن الصيانة عَن الْوَقْف مُمكن وَعَن النفحة غير مُمكن فَصَارَ الْوَقْف تَعَديا أَو مُبَاحا مُقَيّدا بِشَرْط السَّلامَة

قَوْله وعَلى الرَّاكِب الْكَفَّارَة يُرِيد فِي مَا إِذا أوطأت الدَّابَّة وَلَا تجب الْكَفَّارَة على الْقَائِد والسائق لِأَن الْقَتْل من الرَّاكِب حصل بثقله وَثقل الدَّابَّة تبع لَهُ فَجعل مباشراً وعَلى الْمُبَاشر الْكَفَّارَة وهما مسببان والمسبب لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

<<  <   >  >>