مُحَمَّد (رَحمَه الله) اذ قلم خَمْسَة اطافر من يَد وَاحِدَة أَو يدين أَو يَد وَرجل فَعَلَيهِ دم محرم أَخذ من رَأسه أَو من لحيته ثلثا أَو ربعا فَعَلَيهِ دم محرم أَخذ من شَاربه فَعَلَيهِ حُكُومَة عدل وَإِن حلق الإبطين أَو أَحدهمَا فَعَلَيهِ دم وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد (رحمهمَا الله) إِذا حلق عضوا فَعَلَيهِ دم وَإِن كَانَ أقل فإطعام محرم أَخذ من شَارِب حَلَال أَو قلم اظافيره اطعم مَا شَاءَ
ــ
الْأَخْذ من اللِّحْيَة مَعْهُود بالعراق وَأَرْض الْعَرَب وَإِنَّمَا يُؤْخَذ مِنْهُ الرّبع وَمَا يُشبههُ فَكَانَ هَذَا أمرا معهوداً يتم بِهِ رفقهم فَألْحق بِالْكُلِّ وَهَذَا مَذْهَبنَا وَقَالَ مَالك لَا يجب إِلَّا بحلق الْكل وَقَالَ الشَّافِعِي يجب بِالْقَلِيلِ وَإِن أَخذ ثَلَاث شَعرَات وَمن مَشَايِخنَا من حمل على اخْتلَافهمْ فِي مِقْدَار الْمَفْرُوض فِي مسح الرَّأْس فِي الْوضُوء وَهَذَا غلط لِأَن النَّص هُنَاكَ لَا يتَنَاوَل الرَّأْس وَإِنَّمَا يتَنَاوَل شَيْئا مِنْهُ وَهَذَا يتَنَاوَل الْكل لِأَنَّهُ ورد بحلق الرَّأْس وَلَكِن اخْتلفُوا أَن الْبَعْض هَل يعْمل عمل الْكل أم لَا
قَوْله حُكُومَة عدل يُرِيد بِهِ ان ينظر أَن هَذَا الْمَأْخُوذ كم يكون من ربع اللِّحْيَة فَيجب عَلَيْهِ بِقَدرِهِ من الصَّدَقَة حَتَّى لَو كَانَ الْمَأْخُوذ ربع اللِّحْيَة يجب عَلَيْهِ فيمة ربع ربع الشَّاة ثمَّ ذكر الْأَخْذ وَلم يذكر الْحلق لِأَن حلق الشَّارِب بِدعَة عِنْد بعض الْعلمَاء وَذكر الطَّحَاوِيّ فِي شرح مَعَاني الاثاران حلقه سنة
قَوْله وَإِن حلق الإبطين إِلَخ ذكر النتف فِي الْإِبِط فِي الأَصْل وَالْحلق هَهُنَا فَدلَّ على أَنه لَا حُرْمَة فِي الْحلق وَأَن السّنة هُوَ النتف فَالْعَمَل بِالسنةِ أَحَق ذكره فِي الْكتاب
قَوْله عضوا يُرِيد بذلك الصَّدْر والساق والعانة لِأَن ذَلِك مَقْصُود بالتنور