قَوْله وَعَلِيهِ دم قصر أَو لم يقصرالخ أما إِذا قصر فَلِأَنَّهُ لما لم يحلق فِي الأولى صَار جَامعا بَين إحرامي الْحَج فالبتقصير يتَحَلَّل عَن الأولى وَإِن لم يقصر فَعِنْدَ أبي حنيفَة يلْزمه وَيجب الدَّم بِسَبَب التَّأْخِير الْحلق فِي حق الْإِحْرَام الأول وعَلى قَوْلهَا لَا يجب بِسَبَب التَّأْخِير شَيْء وَمُحَمّد ذكر التَّقْصِير مَكَان الْحلق