النِّكَاح محرم عنْدكُمْ وَقد فعل الله ذَلِك فِي أَحْكَام أخر على مَا يعرف من أَحْوَال الشَّرَائِع وإختلافها فِي بعض الْأَحْكَام وَإِنَّمَا يتَحَقَّق هَذَا الْمَعْنى على الْيَقِين من يعلم أَن حَقِيقَة الحكم الشَّرْعِيّ هِيَ خطاب الشَّرْع الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين على جِهَة الإقتضاء أَو التَّخْيِير فعلى هَذَا لَا معنى للْحكم إِلَّا قَول الشَّارِع افعلوا أَو لَا تَفعلُوا أَو إِن شِئْتُم فافعلوا وَإِن شِئْتُم فاتركوا على مَا يعرف فِي مَوْضِعه
ثمَّ هَذَا الَّذِي عبته علينا أَيهَا الجهول لَهُ معنى صَحِيح فِي الْعُقُول جَار على منهاج الْمصَالح الْمَعْقُول وَذَلِكَ أَن الله تَعَالَى إِنَّمَا شرع الطَّلَاق ليتخلص الرجل من نكد الْمَرْأَة وأسوها رفقا بِنَا وَرَحْمَة مِنْهُ علينا فقد تكون غلا قملا تضر بِالرجلِ ضَرَرا حقبا لَا يُمكن أَن يطلع عَلَيْهِ أحد فَلَا تجبر على إِزَالَته لكَونه لَا يتَحَقَّق من جِهَتهَا فَجعل للرحل أَنه مَتى شَاءَ أَن يتَخَلَّص مِنْهَا وَمن ضررها فعل