واختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه اصطلاحا، فقال بعضهم: إنه الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول. وقال الغزالي: "هو عبارة عن التمسك بدليل عقلي، أو شرعي وليس راجعا إلى عدم الدليل. بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغيّر، أو مع ظن انتفاء المغيّر عند بذل الجهد في البحث والطلب. إلى غير ذلك من التعريفات التي لا تخرج عن هذا المعنى. المستصفى ١/٢٢٣، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣/٣٧٧، وانظر: العدة ٤/١٢٦٢، وإحكام الفصول ص٦٩٤، وأدلة التشريع المختلف فيها ص٢٧٥-٢٧٧. ٢ ستأتي الإشارة ٠ قريبا إن شاء الله – إلى وجه بحثهم هذه المسألة مع عدم قول جماهير العلماء بها. ومراد القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين –وهم المعتزلة – بهذا المصطلح أن في الأشياء حسنا أو قبحا ذاتيا يدركه العقل، فإذا ورد الشرع بالأمر بالحسن، والنهي عن القبيح كان كاشفا عن دينك الوصفين ومع أن بعض المعتزلة ينص على أن الأحكام إنما تتلقى من الشارع إلا أن الظاهر من نقل جماهير الأصوليين أنهم يجعلون العقل حاكما قبل ورود الشرع. انظر تفصيل هذه المسألة في المستصفى ١/٦٣، والمحصول مع حاشية المحقق ج٢ق٣/١٨٣ وما بعدها، وشرح التلويح ١/١٧٣، ومجموع الفتاوى ٨/٤٣١-٤٣٦ والمعتمد ٢/٨٨٦-٨٨٩. ٣ انظر: مقاييس اللغة ١/١٠٩، والقاموس المحيط ٣/٣٢٨ (أصل) .